وجوز إمامته مطلقا ابن الجنيد وابن إدريس ، وأطلق الشيخ في الخلاف جواز إمامته قال : وفي بعض رواياتنا لا يؤم إلا مولاه. وقال أبو الصلاح يكره.
ويدل على جواز إمامته جملة من الأخبار : منها ـ ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام (١) قال : «قلت له الصلاة خلف العبد فقال لا بأس به إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه. الحديث».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) (٢) «انه سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا؟ قال لا بأس به». ورواه أيضا في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليهالسلام وذكر مثله (٣).
وعن سماعة في الموثق (٤) قال : «سألته عن المملوك يؤم الناس فقال لا إلا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم».
وما رواه الحميري في كتاب قرب الاسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن على (عليهمالسلام) (٥) قال : «لا بأس أن يؤم المملوك إذا كان قارئا».
وهذه الأخبار كما ترى كلها ظاهرة في الجواز إذا كان من أهل الإمامة.
إلا انه روى الشيخ عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن على (عليهمالسلام) (٦) قال «لا يؤم العبد إلا أهله».
وجمع الشيخ بينه وبين الأخبار المتقدمة بحمل هذا الخبر على الاستحباب وتبعه في ذلك جملة من الأصحاب كما هي قاعدتهم في سائر الأبواب.
وأنت خبير بان ظاهر تلك الأخبار على تعددها مؤذن بجواز الإمامة متى كان قارئا أو فقيها من غير إشعار بكراهة بالكلية ، وحملها على خلاف ظاهرها بمجرد هذا الخبر مع ضعفه وعدم نهوضه بالمعارضة مشكل ، ولعل طرحه وإرجاعه إلى قائله هو الأولى ان لم يكن خرج مخرج التقية. ومن ذلك يظهر لك
__________________
(١) الوسائل الباب ١٦ من صلاة الجماعة.
(٢) الوسائل الباب ١٦ من صلاة الجماعة.
(٣) الوسائل الباب ١٦ من صلاة الجماعة.
(٤) الوسائل الباب ١٦ من صلاة الجماعة.
(٥) الوسائل الباب ١٦ من صلاة الجماعة.
(٦) الوسائل الباب ١٦ من صلاة الجماعة.