أحد في المقام ، وأنت قد عرفت من ما قدمناه في غير مقام ان أكثر عباراته في الرسالة إنما هو من كتاب الفقه الرضوي ، ومضمون هذه العبارة وان كان موجودا في الكتاب المذكور إلا ان بعدها ما يدل على انه ليس المراد بها ما يظهر منها من التحريم بل المراد بعدم الجواز تأكد الكراهة كما دلت عليه موثقة الفضل بن عبد الملك.
حيث قال عليهالسلام (١) : واعلم ان المقصر لا يجوز له أن يصلى خلف المتم ولا يصلى المتم خلف المقصر ، وان ابتليت مع قوم لا تجد بدا من أن تصلى معهم فصل معهم ركعتين وسلم وامض لحاجتك لو تشاء. الى أن قال : وان كنت متما صليت خلف المقصر فصل معه ركعتين فإذا سلم فقم وأتمم صلاتك. انتهى.
وهو كما ترى طبق ما ذكر في موثقة الفضل المذكورة ، فإن صدر الكلام دال على التحريم إلا ان آخره من ما يكشف عن كون ذلك على جهة الكراهة المؤكدة.
ويمكن أن يكون ما نقلوه عن الشيخ على بن بابويه بناء على ما ذكرنا من أخذه غالبا من كتاب الفقه أخذوه من صدر العبارة من غير التفات الى آخرها فصار قولا مخالفا لما عليه الأصحاب في المسألة.
السادس ـ قد عرفت جواز اقتداء المفترض بمثله وان اختلف الفرضان عددا وكمية ، وأما اقتداء المتنفل بالمفترض فكاقتداء الصبي بالبالغ ومعيد صلاته جماعة بعد أن صلاها فرادى بمن لم يصل ، واقتداء المفترض بالمتنفل كمبتدئ الصلاة مع امام صلى منفردا وأراد الإعادة جماعة وفي الاقتداء بالصبي المميز على مذهب الشيخ وفي صلاة بطن النخل من صلوات الخوف كما سيأتي ذكره في محله ان شاء الله تعالى واقتداء المتنفل بالمتنفل كما في المعادة منهما معا عند بعض ، وفيه كلام يأتي ذكره ان شاء الله تعالى عند ذكر المسألة ، وكما في جماعة الصبيان والعيد المندوبة عند الأصحاب ، وفيه كلام قد تقدم ذكره في باب صلاة العيد ، والاستسقاء والغدير على قول تقدم ذكره.
__________________
(١) ص ١٦.