الشيعة انكم قد نسبتم إلينا كونوا لنا زينا ولا تكونوا شينا كونوا مثل أصحاب على عليهالسلام في الناس ان كان الرجل منهم ليكون في القبيلة فيكون امامهم ومؤذنهم وصاحب أماناتهم وودائعهم ، عودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم وصلوا في مساجدهم ولا يسبقوكم الى خير فأنتم والله أحق منهم به».
وعن عبد الله بن بكير (١) قال : «دخلت على ابى عبد الله عليهالسلام ومعى رجلان فقال أحدهما لأبي عبد الله عليهالسلام آتى الجمعة؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام ائت الجمعة والجماعة واحضر الجنازة وعد المريض واقض الحقوق ثم قال أتخافون ان نضلكم لا والله لا نضلكم ابدا».
الثاني ـ المفهوم من أكثر الأخبار الدالة على الصلاة أولا لنفسه ثم الخروج والصلاة معهم مأموما أو إماما لهم هو ان تلك الصلاة الثانية تقع نافلة ، وقد دل الخبر الخامس والسادس والسابع على مقدار ثواب تلك الصلاة المعادة معهم ، وكذا الحديث الثامن على أحد الاحتمالين وقد تقدمت الإشارة إلى الاحتمال الآخر وقد دل الحديث الخامس على اشتراط الوضوء فيها إشارة إلى أنها صلاة حقيقية وان كانت نفلا ، وكذا الحديث السادس أيضا.
إلا ان ظاهر الخبر الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر انه لا ينويها صلاة ولا يكبر فيها تكبيرة الإحرام وانما يأتي بالأذكار من قراءة وذكر ركوع وسجود وقيام وقعود ونحو ذلك. وهو غريب لم أقف على من نبه عليه ولا من تنبه اليه.
أما الأول منها فإنه تضمن في حكايته عليهالسلام عن نفسه في الصلاة معهم انه يريهم انه يسجد وهو لا يسجد وعليه يحمل كلام السائل وقوله «فلا احتسب بتلك الصلاة» يعني لا احتسبها صلاة بل مجرد اذكار آتى بها وان احتمل على بعد أن يكون مراده انى لا احتسبها من الصلاة الواجبة على إلا ان جواب الامام
__________________
(١) البحار ج ١٨ الصلاة ص ٦٣٦.