وعن أبي يحيى الحناط (١) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر قال يا بنى لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة».
وأما ما ورد في شواذ الأخبار (٢) ـ من قضاء صلاة النهار في السفر بالليل ـ فحمله الشيخ على محامل بعيدة والأقرب خروجه مخرج التقية (٣).
إذا عرفت ذلك فاعلم ان البحث في هذا المقصد يقع في مطلبين الأول ـ في شروط هذه الصلاة وهي على ما صرح به الأصحاب ستة إلا انها في التحقيق ـ وبه نطقت النصوص ـ سبعة.
الأول ـ اعتبار المسافة والكلام هنا يقع في مقامين الأول : أجمع العلماء من الخاصة والعامة على ان المسافة شرط في التقصير (٤) وانما الخلاف في قدرها ، فذهب علماؤنا أجمع (رضوان الله عليهم) الى ان القصر انما يجب في مسيرة يوم تام بريدين ثمانية فراسخ أربعة وعشرون ميلا ، حكى إجماعهم على ذلك المحقق في المعتبر وغيره في غيره.
ويدل عليه من الأخبار صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة (٥) وما رواه
__________________
(١) الوسائل الباب ٢١ من أعداد الفرائض.
(٢) الوسائل الباب ٢٢ من أعداد الفرائض.
(٣) لم نقف على المسألة بعنوانها في كتبهم نعم في المغني ج ٢ ص ٢٩٤ قال أحمد أرجو ان لا يكون بالتطوع في السفر بأس ، وروى عن الحسن قال كان أصحاب رسول الله (ص) يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها ، روى ذلك عن عمر وعلى وابن مسعود وجابر وانس وابن عباس وابى ذر وجماعة من التابعين كثير ، وهو قول مالك والشافعي وإسحاق وابى ثور وابن المنذر ، وكان ابن عمر لا يتطوع مع الفريضة قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل ونقل ذلك عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعلى بن الحسين.
(٤) في عمدة القارئ ج ٣ ص ٥٣١ «اختلف العلماء في المسافة التي تقصر فيها الصلاة.» والظاهر منه ان اعتبار المسافة اتفاقي.
(٥) ص ٢٩٦.