معهم ، قد تجزئ عن القوم صلاتهم وان لم ينوها».
الثاني عشر ـ ما رواه في التهذيب في الصحيح (١) قال : «سأل على بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهالسلام عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا ما حال القوم؟ قال لا صلاة لهم إلا بإمام فليتقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها وقد تمت صلاتهم».
الثالث عشر ـ ما رواه في الصحيح عن زرارة عن أحدهما (عليهماالسلام (٢) قال : «سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم انه ليس على وضوء؟ قال يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الامام ضمان».
الرابع عشر ـ ما رواه في الفقيه والتهذيب في الموثق عن ابى العباس البقباق عن ابى عبد الله عليهالسلام (٣) قال : «لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري فإذا ابتلى بشيء من ذلك فأم قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم. الحديث».
الخامس عشر ـ ما رواه في كتاب الاحتجاج من سؤالات الحميري للناحية المقدسة (٤) قال : «كتب الحميري إلى القائم عليهالسلام انه روى عن العالم عليهالسلام انه سئل عن امام قوم صلى بهم بعض صلاتهم وحدثت حادثة كيف يعمل من خلفه؟ فقال عليهالسلام يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه؟ التوقيع ليس على من نحاه إلا غسل اليد وإذا لم يحدث ما يقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم. الحديث».
إذا عرفت ذلك فاعلم ان الكلام في هذه الأخبار يقع في مواضع : (أحدها) ـ المفهوم من هذه الأخبار ان مواضع الاستنابة من الامام أو المأمومين في صور : (الأولى) ـ موت الامام كما في الخبر الأول والخبر الخامس عشر
__________________
(١) الوسائل الباب ٧٢ من صلاة الجماعة.
(٢) الوسائل الباب ٤٦ من صلاة الجماعة.
(٣) الوسائل الباب ١٨ من صلاة الجماعة.
(٤) الوسائل الباب ٣ من غسل المس.