السابع ـ ما رواه عن سليمان بن خالد في الصحيح (١) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع؟ فقال لا يقدم رجلا قد سبق بركعة ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه».
الثامن ـ ما رواه في الفقيه عن معاوية بن ميسرة عن الصادق عليهالسلام (٢) انه قال : «لا ينبغي للإمام إذا أحدث أن يقدم إلا من أدرك الإقامة. فإن قدم مسبوقا بركعة فان عبد الله بن سنان روى عنه عليهالسلام انه قال إذا أتم صلاته بهم فليومئ إليهم يمينا وشمالا فلينصرفوا ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته».
التاسع ـ ما رواه في الفقيه ايضا عن جميل بن دراج في الصحيح عنه عليهالسلام (٣) «في رجل أم قوما على غير وضوء فانصرف وقدم رجلا ولم يدر المقدم ما صلى الامام قبله؟ قال يذكره من خلفه».
العاشر ـ ما رواه في الكافي والتهذيب عن زرارة (٤) قال : «سألت أحدهما عليهماالسلام عن إمام أم قوما فذكر انه لم يكن على وضوء فانصرف وأخذ بيد رجل وادخله وقدمه ولم يعلم الذي قدم ما صلى القوم؟ قال يصلى بهم فإن أخطأ سبح القوم به وبنى على صلاة الذي كان قبله».
الحادي عشر ـ ما رواه في الكافي والفقيه عن زرارة في الصحيح (٥) قال : «قلت لأبي جعفر عليهالسلام رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة فأحدث امامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم أتجزئهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة؟ فقال لا ينبغي للرجل ان يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها صلاة فإن كان قد صلى فان له صلاة أخرى وإلا فلا يدخل
__________________
(١) الوسائل الباب ٤١ من صلاة الجماعة.
(٢) الفقيه ج ١ ص ٢٦٢ وفي الوسائل الباب ٤١ من صلاة الجماعة.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ٤٠ من صلاة الجماعة.
(٥) الوسائل الباب ٣٩ من صلاة الجماعة.