رواية عبد الرحمن بن ابى عبد الله البصري (١) وحينئذ فوجه الجمع بين هذه الأخبار حمل الصحيحة المذكورة على أعلى المرتبتين ، وذلك فإنه بعد فوات الدخول في الركعة الأخيرة لعدم ادراك ركوعها فهنا مراتب في إدراك فضيلة الجماعة : أولها إدراكه قبل السجود ثانيها إدراكه في السجدة الثانية ثالثها إدراكه في التشهد ، والصحيحة المذكورة لا دلالة فيها على انحصار إدراك الفضيلة في هذه الحال دون ما بعدها إلا بالمفهوم وهو من ما يجب إطراحه في مقابلة المنطوق. ولكن العذر له ظاهر حيث انه يدور مدار الأسانيد صحة وضعفا ، وهذه الرواية صحيحة السند عنده وتلك الأخبار ضعيفة باصطلاحه ، فالغني مناطيق تلك الأخبار في مقابلة هذا المفهوم الضعيف وهو تعسف محض. واما قوله ـ وليس في الرواية دلالة على حكم المتابعة إذا لحقه في السجود. الى آخره ـ ففيه ان قضية الدخول مع الإمام في الصلاة كيف كان وحيث كان هو المتابعة في جميع ما يأتي به في ذلك المكان إلا ان يستثني من ذلك شيء بخصوصه ، ولا يحتاج بعد ذلك الى التصريح بالمتابعة في كل فعل حتى انه يحتاج هنا الى ذلك ويكون عدم ذكر المتابعة في السجود دليلا على عدمها. وهذا بحمد الله سبحانه ظاهر لمن تأمل في أخبار الجماعة الواردة في المسبوق وغيره أدرك ما يوجب انعقاد الجماعة أم لا كما لا يخفى. والله العالم.
المسألة السادسة ـ قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو دخل الامام والمأموم في النافلة قطعها وان كان في الفريضة أتمها نافلة ودخل مع الامام ، ولو كان إمام الأصل قطع الفريضة ، ولو كان الامام مخالفا لم يقطع فرضه ولم ينقله الى النقل بل يدخل معه.
وتوضيح هذه الجملة يقع في مواضع الأول ـ لو كان في نافلة فدخل الامام قالوا فإنه يقطعها إن خشي بإتمامها الفوات وإلا أتمها. قالوا وإنما يقطعها تحصيلا للعبادة التي هي أهم في نظر الشارع فإن الجماعة في نظر الشارع أهم من النافلة ، وأما لو لم
__________________
(١) ص ٢٥٤.