أراد الوقوف على ذلك فليرجع الى الموضع المذكور ولا يحتاج إلى إعادته.
واما ما يدل على الثاني فجملة من الأخبار : منها ـ موثقة عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله عليهالسلام (١) «انه سئل عن المرأة تؤم النساء قال نعم تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن».
وصحيحة هشام بن سالم (٢) «انه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال تؤمهن في النافلة فأما في المكتوبة فلا ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن».
وصحيحة سليمان بن خالد (٣) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تؤم النساء؟ قال إذا كن جميعا أمتهن في النافلة فأما المكتوبة فلا ولا نتقدمهن».
وصحيحة زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام (٤) قال : «قلت له المرأة تؤم النساء؟ قال لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن معهن في الصف فتكبر ويكبرن».
ورواية الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام (٥) قال : «تؤم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا منهن ويقمن عن يمينها وشمالها تؤمهن في النافلة ولا تؤمهن في المكتوبة».
واما الكلام والخلاف في جواز إمامتها مطلقا أولا مطلقا أو التفصيل فسيأتي تحقيق البحث فيه ان شاء الله تعالى قريبا في اشتراط ذكورية الامام.
ومنها ـ انه يستحب اختصاص أهل الفضل بالصف الأول ، قيل : والمراد بهم من له مزية وكمال في علم أو عمل أو عقل. وقد نقل الاتفاق على أصل الحكم المذكور.
ويدل عليه من الأخبار وكذا على أفضلية الصف الأول وان أفضله ما قرب من الامام ما رواه المشايخ الثلاثة عطر الله مراقدهم عن جابر عن ابى جعفر
__________________
(١ و ٢ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ٢٠ من صلاة الجماعة.
(٣) الوسائل الباب ٢٠ من صلاة الجماعة. وفي آخره «ولكن تقوم وسطا منهن».