ركعتين. وكذا قال ابنه في كتاب من لا يحضره الفقيه وسلار وابن البراج. وقال ابن ابى عقيل : ويصلى الإمام في المغرب خاصة بالطائفة الأولى ركعة وبالطائفة الأخرى ركعتين حتى يكون لكلتا الطائفتين قراءة ، بذلك تواترت الأخبار عنهم عليهمالسلام وقال ابن الجنيد : فان صلى بهم المغرب فالذي اختاره ان يصلى بالطائفة الأولى ركعة واحدة فإذا قام إلى الثانية أتم من معه بركعتين أخراوين. وقال أبو الصلاح : يصلى بالأولى ركعة أو ثنتين وبالثانية ما بقي. كذا نقله عنهم العلامة في المختلف. ثم انه (قدسسره) اختار التخيير للأخبار التي ذكرناها والظاهر ان عبارتي ابني بابويه مأخوذتان من كتاب الفقه الرضوي حيث قال عليهالسلام (١) «وان كانت صلاة المغرب فصل بالطائفة الأولى ركعة وبالطائفة الثانية ركعتين». فاختصراها بحذف لفظ الطائفة. وكيف كان فقد عرفت ما هو الظاهر من الأخبار في هذا المكان. والله العالم.
السادس ـ قال المرتضى وابن الجنيد : إذا صلى بالأولى في المغرب ركعة وأتموا ثم قام الإمام إلى ثالثته وهي الثانية للفرقة الثانية سبح هو وقرأت الطائفة الثانية وقال ابن إدريس بعد نقل ذلك عن المرتضى : والصحيح عند أصحابنا المصنفين والإجماع حاصل عليه انه لا قراءة عليهم.
أقول : والكلام في هذه المسألة مبنى على ما تقدم في بحث صلاة الجماعة من وجوب القراءة على المسبوق في أخيرتي الامام وأولتي المأموم وعدمه ، وقد تقدم تحقيق القول في المسألة وان القراءة واجبة على المأموم في الصورة المذكورة كما دلت عليه الأخبار المتكاثرة وان ذهب العلامة في المنتهى وتبعه في المدارك الى الاستحباب وبه يظهر ان كلام ابن إدريس ليس بشيء يعتمد عليه وان الصحيح انما هو المجمع عليه في الأخبار لا في كلام الأصحاب مع خلوه من الدليل بل قيام الدليل على خلافه كما عرفت ، على ان ما ادعاه من الإجماع ممنوع كما تقدم تحقيقه في المسألة بل
__________________
(١) ص ١٤.