يكبر ولا يومي» رواه محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام). ولفظ الرواية وان كان بالتكبير إلا ان الظاهر كما فهمه الأصحاب (رضوان الله عليهم) من روايات هذا المقام هو التسبيح كما تقدم مثله في اخبار صلاة شدة الخوف من رواية أبي بصير وصحيحة محمد بن عذافر المصرحة بأن هذا تقصير آخر ورواية عبد الله بن المغيرة المتقدم ذلك كله ، وبه عبر في المنتهى في عبارته المتقدمة في سابق هذه المسألة من قوله : «جعل عوض كل ركعة تكبيرة وصورتها : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر».
وظاهر رواية عبد الرحمن بن ابى عبد الله المذكورة هنا هو تأخير الصلاة الى آخر وقتها رجاء لزوال العذر.
وبه صرح الرضا عليهالسلام في كتاب الفقه الرضوي (١) حيث قال : «إذا كنت راكبا وحضرت الصلاة وتخاف أن تنزل من لص أو سبع أو غير ذلك فلتكن صلاتك على ظهر دابتك ، وتستقبل القبلة وتومئ إيماء إن أمكنك الوقوف وإلا استقبل القبلة بالافتتاح ثم امض في طريقك الذي تريد حيث توجهت بك راحلتك مشرقا ومغربا ، وتومئ للركوع ، والسجود اخفض من الركوع ، وليس لك أن تفعل ذلك إلا في آخر الوقت».
وقال في آخر الباب ايضا (٢) : وإذا تعرض لك سبع وخفت أن تفوت الصلاة فاستقبل القبلة وصل صلاتك بالإيماء فإن خشيت السبع يعرض لك فدر معه كيفما دار وصل بالإيماء كيفما يمكنك. انتهى.
ولم أقف على من تعرض هنا لذلك من الأصحاب ، وهو مؤيد لما سلف نقله عن المرتضى (رضى الله عنه) من وجوب التأخير إلى آخر الوقت على ذوي الأعذار. والله العالم.
المسألة السادسة ـ قد صرح جملة من الأصحاب ـ بل الظاهر انه لا خلاف فيه ـ
__________________
(١ و ٢) ص ١٤.