إيماء وهو قائم وان كان الأسد على غير القبلة».
وما رواه الشيخ في التهذيب عن إسحاق بن عمار عن من حدثه عن ابى عبد الله عليهالسلام (١) «في الذي يخاف السبع أو يخاف عدوا يثب عليه أو يخاف اللصوص يصلى ـ على دابته إيماء ـ الفريضة».
وما رواه في الفقيه عن زرارة في الصحيح (٢) قال : «الذي يخاف اللصوص يصلى إيماء على دابته».
وعن عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن الصادق عليهالسلام (٣) في حديث قال : «ومن تعرض له سبع وخاف فوت الصلاة استقبل القبلة وصلى صلاته بالإيماء فإن خشي السبع وتعرض له فليدر معه كيف دار وليصل بالإيماء».
قال في المدارك ـ بعد نقل ما قدمناه عن المعتبر من كلامه وما استدل به من الآية والروايتين ثم صحيحة على بن جعفر ـ ما لفظه : وهذه الروايات انما تدل على مساواة صلاة خائف الأسد لخائف العدو في الكيفية أما قصر العدد فلا دلالة لها عليه بوجه ، وما ادعاه من دلالة الآية الشريفة عليه بالفحوى غير واضح ، ومن ثم تردد في ذلك في المنتهى وحكى عن بعض علمائنا قولا بان التقصير في عدد الركعات انما يكون في صلاة الخوف من العدو وخاصة ، والمصير اليه متعين الى أن يقوم على قصر العدد دليل يعتد به. انتهى. وهو جيد فإن غاية ما تدل عليه أخبار المسألة ما ذكره من قصر الكيفية دون الكمية.
ثم ان ظاهر هذه الأخبار ان الصلاة هنا تقصر في الكيفية وتصلى بالإيماء مع عدم إمكان الركوع والسجود وهي صلاة الخوف ، وظاهر بعض الأخبار ايضا انه مع تعذر الإيماء ينتقل إلى صلاة شدة الخوف وهي التسبيحات كما رواه في الفقيه (٤) قال : «وقد رخص في صلاة الخوف من السبع إذا خشيه الرجل على نفسه ان
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ٣ من صلاة الخوف والمطاردة.
(٤) ج ١ ص ٢٩٥ وفي الوسائل الباب ٣ من صلاة الخوف والمطاردة.