يقصر ، لأنه بالعود انقطع سفره ، ولعدم الدليل على القصر مع وجود المقتضى لشغل الذمة.
وقال في الذكرى : ولو كان القصد زيادة على الأربعة فكالأربعة ، ولو نقص كالثلاثة يتردد فيها ثلاث مرات لم يترخص لخروجه عن اسم المسافر وإلا لزم تقصير المتردد في أقل من ميل وهو باطل. انتهى.
والجميع كما ترى ظاهر في ما قلناه واضح في ما نقلناه ، وبه يظهر ان ما ذكره مجرد توهم وخيال ضعيف ، فان ظهور عدم صدق المسافر على مثل هذا لا يمكن إنكاره عرفا ولا شرعا. والله العالم.
وعاشرها ـ لو تعارضت البينتان في المسافة بالنفي والإثبات ، قال في الذكرى : الأقرب العمل ببينة الإثبات لأن شهادة النفي غير مسموعة. وقال في المعتبر : أخذ بالمثبتة وقصر.
قال في المدارك بعد ذكر كلام المعتبر : وهو جيد مع إطلاق البينتين أما لو كان النفي متضمنا للإثبات كدعوى الاعتبار وتبين القصور فالمتجه تقديم بينة النفي لاعتضادها بأصالة التمام.
أقول : لا يخفى ما في الاعتضاد هنا بأصالة التمام من الإشكال لقيام البينة المثبتة للمسافة التي بالنظر إليها يجب التقصير شرعا والخروج عن هذا الأصل. والحق ان المسألة لا تخلو من الإشكال إلا أن يقال بالرجوع الى الترجيح بين البينتين قال في الذكرى : ولا يكفي إخبار الواحد بها ، ويحتمل الاكتفاء به إذا كان عدلا جعلا لذلك من باب الرواية لا من باب الشهادة.
أقول : ما ذكره من الاحتمال جيد لما أشرنا إليه قريبا من دلالة الأخبار على قبول قول الثقة وانه مفيد للعلم الشرعي.
ثم قال في الذكرى : فعلى هذا لو سافر اثنان أحدهما يعتقد المسافة والآخر لا يعتقدها فالظاهر ان لكل منهما أن يقتدى بالآخر لصحة صلاته بالنسبة إليه.