وقال العلامة في المختلف بعد ذكر جملة من روايات المسألة : والأقرب في الجمع بين الأخبار استحباب القراءة في الجهرية إذا لم يسمع ولا همهمة لا الوجوب وتحريم القراءة فيها مع السماع لقراءة الامام ، والتخيير بين القراءة والتسبيح في الأخيرتين من الإخفاتية.
وقال في التذكرة : لا يجب على المأموم القراءة سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية وسواء سمع قراءة الإمام أم لا ، ولا يستحب في الجهرية مع السماع عند علمائنا أجمع. ثم نقل عن الشيخين انه لا يجوز القراءة في الجهرية مع السماع ولو همهمة. ثم قال ويحتمل الكراهة ، قال ولو لم يسمع القراءة في الجهرية ولو همهمة فالأفضل القراءة ، ونقل عن الشيخ استحباب قراءة الحمد خاصة في صلاة السر أقول : والذي ظهر لي من الأخبار هو تحريم القراءة خلف الإمام في الأولتين جهرية كانت الصلاة أو إخفاتية ، إلا إذا كانت صلاة جهرية ولم يسمع المأموم قراءة الامام ولو همهمة فإنه يستحب له القراءة في هذه الحال. وأما في الأخيرتين فقد تقدم تحقيق الكلام فيهما في الفصل الثامن من الباب الثاني في الصلوات اليومية وما يلحق بها ، وأوضحنا ان الحكم فيهما أفضلية التسبيح وانه لا فرق بين المأموم ولا غيره من المنفرد.
والذي وصل الى من اخبار المسألة المذكورة هنا عدة روايات (الأولى) ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي ـ ورواه الكليني والشيخ في الصحيح أو الحسن عن الحلبي أيضا ـ عن ابى عبد الله عليهالسلام (١) انه قال : «إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع إلا ان تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ».
وهذه الرواية كما ترى واضحة الدلالة في ما اخترناه صريحة المقالة في ما ادعيناه فإن النهي الذي هو حقيقة في التحريم قد وقع عن القراءة خلف من يأتم به مطلقا
__________________
(١) الوسائل الباب ٣١ من صلاة الجماعة. والشيخ يرويه عن الكليني.