وقال سلار في قسم المندوب : ولا يقرأ المأموم خلف الامام ، وروى ان ترك القراءة في صلاة الجهر خلف الامام واجب فان ثبت وإلا ثبت الأول.
وقال ابن زهرة : ويلزم المؤتم أن يقتدى بالإمام عزما وفعلا فلا يقرأ في الأولتين من كل صلاة ولا في الغداة إلا ان تكون صلاة جهر وهو لا يسمع قراءة الامام ، واما الآخرتان وثالثة المغرب فحكمه فيها حكم المنفرد.
قال في الذكرى : وهذه العبارة وعبارة أبي الصلاح تعطى وجوب القراءة أو التسبيح على المؤتم في الأخيرتين وكأنهما أخذاه من كلام المرتضى.
وقال ابن إدريس : اختلفت الرواية في القراءة خلف الامام الموثوق به ، فروى انه لا قراءة على المأموم في الأولتين في جميع الركعات والصلوات سواء كانت جهرية أو إخفاتية في أظهر الروايات ، والذي تقتضيه أصول المذهب ان الامام ضامن للقراءة بلا خلاف ، وروى انه لا قراءة على المأموم في الأولتين في جميع الصلوات الجهرية والإخفاتية إلا ان تكون صلاة جهر لم يسمع فيها المأموم قراءة الإمام فيقرأ لنفسه ، وروى انه ينصت في ما جهر فيه الإمام بالقراءة ولا يقرأ هو شيئا ويلزمه القراءة في ما خافت فيه ، وروى انه بالخيار في ما خافت فيه الإمام فأما الركعتان الأخيرتان فقد روى انه لا قراءة فيهما ولا تسبيح ، وروى انه يقرأ فيهما أو يسبح ، والأول أظهر.
وقال المحقق : وتكره القراءة خلف الإمام في الإخفاتية على الأشهر وفي الجهر لو سمع ولو همهمة ولو لم يسمع قرأ ، وقال : تسقط القراءة عن المأموم وعليه اتفاق العلماء. ونقل عن الشيخين انهما قالا : لا يجوز أن يقرأ المأموم في الجهرية إذا سمع قراءة الامام ولو همهمة. كذا في المعتبر وقال في الشرائع نحوه.
وقال ابن عمه نجيب الدين يحيى بن سعيد : ولا يقرأ المأموم في صلاة جهر بل يصغى لها فان لم يسمع وسمع كالهمهمة أجزأه وجاز أن يقرأ ، وان كان في صلاة إخفات سبح مع نفسه وحمد الله. وندب الى قراءة الحمد في ما لا يجهر فيه.