سبحوا ، وعليهم في الركعتين الأخراوين أن يسبحوا.
وقال المرتضى (رضى الله عنه) لا يقرأ المأموم خلف الموثوق به في الأولتين في جميع الصلوات من ذوات الجهر والإخفات إلا أن تكون صلاة جهر لم يسمع فيها المأموم قراءة الإمام فيقرأ كل واحد لنفسه ، وهذا أشهر الروايات ، وروى أنه لا يقرأ في ما جهر فيه الامام وتلزمه القراءة في ما يخافت فيه الامام ، وروى انه بالخيار في ما يخافت فيه. وأما الأخيرتان فالأولى أن يقرأ المأموم أو يسبح فيهما ، وروى انه ليس عليه ذلك.
وقال الشيخ في النهاية : إذا تقدم من هو بشرائط الإمامة فلا تقرأن خلفه جهرية أو إخفاتية بل تسبح مع نفسك وتحمد الله ، وان كانت جهرية فأنصت للقراءة ، فإن خفي عليك قراءة الامام وقرأت لنفسك ، وان سمعت مثل الهمهمة من قراءة الإمام جاز لك ان لا تقرأ وأنت مخير في القراءة ، ويستحب أن تقرأ الحمد وحدها في ما لا يجهر الإمام بالقراءة فيها وان لم تقرأها فليس عليك شيء.
وقال ابن البراج : ومتى أم من يصح تقدمه بغيره في صلاة جهر وقرأ فلا يقرأ المأموم بل يسمع قراءته ، وان كان لا يسمع قراءته كان مخيرا بين القراءة وتركها ، وان كانت صلاة إخفات استحب للمأموم أن يقرأ فاتحة الكتاب وحدها ويجوز أن يسبح الله ويحمده.
وقال أبو الصلاح : ولا يقرأ خلفه في الأولتين من كل صلاة ولا في الغداة إلا أن يكون بحيث لا يسمع قراءته ولا صوته في ما يجهر فيه فيقرأ ، وهو في الأخيرتين من الرباعيات وثالثة المغرب بالخيار بين قراءة الحمد والتسبيح ، والقراءة أفضل.
وقال ابن حمزة : فالواجب أربعة أشياء. وعد منها الإنصات لقراءته ، ثم قال : وإذا اقتدى بالإمام لم يقرأ في الأولتين ، فإن جهر الامام وسمع أنصت وان خفي عليه قرأ وان سمع مثل الهمهمة فهو مخير ، وان خافت الامام سبح في نفسه ، وفي الأخيرتين ان قرأ كان أفضل وان لم يقرأ جاز وان سبح كان أفضل من السكوت