أيضا عدم الوقوف على الصحيحة المذكورة كالعلامة في المنتهى والفاضل الخراساني في الذخيرة ، فإنهم إنما استندوا ـ في تأويل صحيحة على بن جعفر بحملها على الفضيلة والاستحباب ـ الى ما صرحوا به من جواز انفراد المأموم عن الامام مع وجوده فمع عدمه أولى. وسيأتي ما في هذا الدليل عند ذكر المسألة المذكورة. والأظهر انما هو الاستدلال بصحيحة زرارة المذكورة فإنها ظاهرة في جواز الإتمام منفردين.
وثالثها ـ قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم بأنه يكره أن يستناب المسبوق سواء كانت الاستنابة من الامام أو المأمومين ، ووجه الكراهة الجمع بين ما دل على الجواز كالخبر الثاني وعجز الخبر الثامن ، وما دل على المنع كالخبر السادس والسابع وصدر الخبر الثامن.
وقد صرح الأصحاب هنا بجواز استنابة من لم يكن من المأمومين ، قال العلامة في المنتهى : لو استناب من جاء بعد حدث الامام فالوجه الجواز بناء على الأصل ولأنه جاز استنابة التابع فغيره أولى. انتهى.
أقول : لا يخفى ما في هذا التعليل العليل وكأنه غفلوا عن الأخبار الواردة من هذا القبيل وهي الرواية التاسعة والعاشرة ، فإن ظاهر الخبرين المذكورين ما ذكرناه فان قوله «أخذ بيد رجل وأدخله وقدمه» يدل على أنه ليس من المأمومين وانما أدخله الامام بعد اعتلاله ولهذا انه لم يعلم ما صلى القوم ، وظاهره أنه يصلى من حيث قطع الامام كما يدل عليه قوله في الخبر العاشر «وبنى على صلاة الذي كان قبله» وانه انما يصلى بهم ذلك القدر الناقص خاصة. وهو حكم غريب لم يوجد له في الأحكام نظير ، فان هذه الصلاة بالنسبة الى هذا الداخل انما هي عبارة عن مجرد الأذكار وان اشتملت على ركوع وسجود وإلا فإنها ليست بصلاة حقيقية ، إذ المفهوم من الخبرين المذكورين أنه يدخل معهم من حيث اعتل الامام ويخرج معهم من غير أن يزيد شيئا على صلاتهم وانما يؤمهم في ما بقي عليهم كائنا ما كان ولو ركعة واحدة ، ومن هذا حصل الاستغراب. واحتمال حمل الخبرين المذكورين على استنابة