وحمله الشيخ على ما إذا قصد بالصيد القوت. أقول : وينبغي حمل قوله : «ان كان يدور حوله» بناء على ما ذكره على انه يدور حول مكانه الذي هو فيه من بلد ونحوها بمعنى انه لا يبلغ محل الترخص فإنه لا يقصر وان تجاوز الوقت يعنى حد الترخص فليقصر. وهو ظاهر.
وثانيهما ـ ما رواه عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام ورواه في الفقيه عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام (١) قال : «ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام وإذا جاوز الثلاثة لزمه».
والشيخ في التهذيب حمله على الصيد للقوت ايضا ، والصدوق حمله على صيد اللهو والفضول دون القوت.
ويمكن توجيه ما ذكره الشيخ بأنه في ضمن الثلاثة لا يبلغ مسافة التقصير لأنه يتأنى في طلب الصيد يمينا وشمالا لعدم الصيد وقصد تحصيله ، فإن المسافة وان حصلت بعد الثلاثة إلا انها غير مقصودة من أول الأمر فلا يجب عليه التقصير تلك المدة ، وبعد الثلاثة فالغالب انه يرجع الى بلده ، وحينئذ يكون قاصدا للمسافة فيجب عليه التقصير لذلك.
ويمكن توجيه ما ذكره الصدوق بأنه في ضمن الثلاثة كان صيده غير مشروع فلا يقصر ، وأما بعد الثلاثة فالغالب انه يرجع الى بلده كما ذكرنا أولا ويكون سفره مشروعا يجب فيه التقصير.
واحتمل في الوافي حمل هذا الخبر على التقية أيضا ولعله الأقرب.
إذا عرفت ذلك فاعلم انه قد اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في سفر صيد التجارة ، فالمشهور بين المتأخرين كونه سفرا شرعيا مباحا بل ربما يكون مستحبا فيجب فيه التقصير في الصلاة وإفطار الصوم كغيره من الأسفار المباحة ، والمشهور في كلام المتقدمين التفصيل بين الصوم فيقصر فيه والصلاة فيتم فيها.
__________________
(١) الوسائل الباب ٩ من صلاة المسافر.