حتى يحصل المقتضى للقصر وهذا بعينه آت في حال العود.
وبالجملة فكلامه (قدسسره) لا أعرف له وجه استقامة يدفع عنه تطرق الإيراد ، وظاهر كلامه جعل هذه الصورة من قبيل الصورة الثالثة في مجيء الوجهين المتقدمين ، والفرق ظاهر فان قصد المسافة في تلك الصورة ظاهر كما عرفت دون هذه ، والأنسب بالقواعد في هذه الصورة هو الوجه الأول الذي ذكره وهو الإتمام مطلقا عملا بظاهر النص المشار اليه. والله العالم.
الخامسة ـ الصورة بحالها وان يكون ذاهلا عن الإقامة وعدمها بحيث يكون عادم القصد إلى شيء من الأمور المتقدمة ، وحكمها ما ذكرنا في سابقتها من الإتمام مطلقا ، أو ما لو كان في أول خروجه عزم على وجه من الوجوه وإنما حصل له الذهول أخيرا عمل على ذلك العزم المتقدم.
وحيث قد اتضح لك ما في المسألة من الشقوق والخلاف وتعليل كل منهم ما ذهب اليه بما ظهر من الدليل لديه مع ما عرفت من خلو المسألة من النصوص على العموم والخصوص فالواجب الرجوع الى الاحتياط في ما بعد تطبيقه على النص المشار إليه أعني صحيحة أبي ولاد (١) من المواضع التي أشرنا إليها. والله العالم.
فائدة
يستحب جبر المقصورات بالتسبيحات الأربع المشهورة في دبرها لما رواه سليمان بن حفص المروزي (٢) قال : «قال الفقيه العسكري عليهالسلام يجب على المسافر أن يقول في دبر كل صلاة يقصر فيها : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر (ثلاثين مرة) لتمام الصلاة». ولفظ الوجوب في الخبر محتمل للمبالغة في الاستحباب أو المعنى اللغوي.
اللهمّ أجر تقصيرنا بعفوك وإحسانك وعاملنا بجودك ورضوانك. هذا آخر
__________________
(١) ص ٤١٥.
(٢) الوسائل الباب ٢٤ من صلاة المسافر.