أبا عبد الله عليهالسلام يقول إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله فإن شاء قصر وان شاء أتم والإتمام أحب الى».
وفيه أولا ـ ان مورد الرواية انما هو الدخول من السفر فليست من محل البحث في شيء.
وثانيا ـ احتمال أن يكون المراد منها انه ان شاء صلى في السفر قصرا وان شاء صبر حتى يدخل أهله ويصلى تماما وهو الأفضل ، وحينئذ ففيها دلالة على ترجيح التأخير إلى دخول المنزل والصلاة تماما.
وثالثا ـ ما ذكره بعض مشايخنا من احتمال الحمل على التقية. لأنه مذهب بعض العامة (١).
ورابعا ـ عدم قبول بعض الاخبار لهذا الحمل مثل صحيحة إسماعيل بن جابر المشتملة على الحلف بأنه ان لم يفعل ما تضمنته فقد خالف رسول الله صلىاللهعليهوآله وقوله عليهالسلام في رواية النبال «لم يجب» المشعر بوجوب ذلك عليهما ، والمتبادر من الوجوب هو الحتمي كما لا يخفى.
وبذلك يظهر لك بقاء المسألة في قالب الاشكال الموجب للاحتياط على كل حال. والله العالم.
المسألة الخامسة ـ اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ما لو دخل عليه الوقت في السفر ولم يصل حتى دخل بلده أو بيته ، فالمشهور بين المتأخرين انه
__________________
(١) لم تجد الفرع في ما وقفنا عليه من كتبهم والذي حرر في كتبهم السفر بعد دخول الوقت فقال في المغني ج ٢ ص ٢٨٣ : إذا سافر بعد دخول وقت الصلاة فيه روايتان : له قصرها وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي لانه سافر قبل خروج وقتها فأشبه ما لو سافر قبل وجوبها ، والرواية الثانية ليس له قصرها لأنها وجبت عليه في الحضر فلزمه إتمامها. ويمكن استفادة التخيير في صورة الرجوع الى أهله قبل خروج الوقت من الرواية الأولى عنه بل من الثانية أيضا بناء على ما هو المشهور عنه من التخيير المسافر بين القصر والإتمام مطلقا كما في المغني ج ٢ ص ٢٦٧.