خلاف ما صرح به الأصحاب من وجوب قضاء ما تركه كما عرفت.
وشيخنا الشهيد في الذكرى قد نقل هذا الخبر من كتاب الرحمة عن عمار كما ذكرناه ثم قال : وهذا الحديث مع ندوره وضعف سنده لا ينهض مخصصا للعموم مع قبوله التأويل بأن يكون سليمان يقضى صلاته التي صلاها وسماها فائتة بحسب معتقده الآن ، لأنه اعتقد انه بحكم من لم يصل لمخالفتها في بعض الأمور ، فيكون معنى قول الامام عليهالسلام «من ترك.» ما تركت من شرائطها وأفعالها ، وحينئذ لا دلالة فيه على عدم قضاء الفائتة حقيقة في الحال الاولى. انتهى.
واستشكل العلامة في التذكرة سقوط القضاء عن من صلى منهم أو صام لاختلال الشرائط والأركان. والظاهر بعده لدلالة الأخبار الصحيحة كما ترى على خلافه ، والمستفاد من هذه الأخبار ترتب الثواب على تلك الأعمال بعد الدخول في الإيمان وان كانت باطلة واقعا تفضلا منه سبحانه لرجوعه الى المذهب الحق ، وبطلانها سابقا لا ينافي ترتب الثواب عليها أخيرا لأن الثواب هنا انما هو تفضلى لا استحقاقي لتبعيته للصحة والحال انها غير صحيحة كما عرفت.
قيل : وصحيحة الفضلاء المتقدمة تدل على عدم الفرق في الحكم المذكور بين من يحكم بإسلامه من فرق المخالفين ومن يحكم بكفره من أهل القبلة ، لأن من جملة من ذكر فيها صريحا الحرورية وهم كفار لأنهم خوارج.
أقول : هذا الخبر وأمثاله إنما خرج بناء على كفر المخالفين وانه لا فرق بينهم وبين الخوارج كما هو مذهب متقدمي الأصحاب وبه استفاضت الأخبار كما قدمناه ذكره في كتاب الطهارة ، والحكم بإسلام المخالفين انما وقع في كلام جملة من المتأخرين غفلة عن التعمق في الأخبار والنظر فيها بعين الفكر والاعتبار ، وسيأتي مزيد تحقيق للمسألة ان شاء الله تعالى في كتاب الحج.
الثاني ـ قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو حصل الإغماء بفعل المكلف كشرب المسكر وشرب المرقد وجب القضاء ، أسنده في الذكرى الى