الأصحاب ، واستدل عليه بأنه مسبب عن فعله. قال في المدارك : والاعتماد في ذلك على النصوص المتضمنة لوجوب قضاء الفوائت (١) المتناولة بعمومها لهذه الصورة.
وقال الفاضل الخراساني في الذخيرة : واعلم ان ظاهر الأدلة عدم الفرق بين أن يكون الإغماء من غير فعله أم لا ، وذكر الشهيد انه لو أغمي عليه بفعله وجب عليه القضاء وأسنده إلى الأصحاب والحجة عليه غير واضحة. انتهى. وظاهره المخالفة في الحكم المذكور وستعرف ما فيه ان شاء الله تعالى.
قالوا : ولو أكل غذاء لم يعلم بكونه مقتضيا للإغماء فاتفق انه آل إلى الإغماء لم يجب عليه قضاء ما يفوته من الصلاة في حال الإغماء.
قال في المدارك : والوجه فيه إطلاق النصوص المتضمنة لسقوط القضاء عن المغمى عليه (٢) ثم قال : ولو علم بكون الغذاء موجبا للإغماء قيل وجب القضاء كتناول المسكر ، ولو شربت المرأة دواء للحيض أو لسقوط الولد فتصير نفساء لم يجب عليها القضاء للعموم وبه قطع الشهيدان ، وفرقا بين ذلك وبين تناول الغذاء المقتضى للإغماء بأن سقوط القضاء عنهما عزيمة لا رخصة وتخفيف بخلاف المغمى عليه. وفي هذا الفرق نظر. انتهى.
أقول وبالله سبحانه الثقة : لا ريب انه في جميع هذه الفروض المذكورة قد تعارض فيها إطلاق الأخبار الدالة على سقوط القضاء عن المغمى عليه بناء على الأشهر الأظهر وإطلاق الأخبار الدالة على وجوب القضاء على من فاتته صلاة فتقييد أحد الإطلاقين بالآخر يحتاج الى مرجح ، إلا ان الظاهر من اخبار الإغماء ـ بالنظر الى ما دل عليه جملة منها من أن سقوط القضاء عن المغمى عليه انما هو من حيث ابتلاء الله سبحانه له بذلك المرض فهو سبحانه أعذر لعبده ، كما في صحيحة حفص بن البختري (٣) من قوله «ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر». وفي حسنة عبد الله
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من قضاء الصلوات.
(٢) الوسائل الباب ٣ من قضاء الصلوات.
(٣) ص ٤ و ٥ و ٦ والراوي في الثانية «ابن سنان».