من الأدلة لاجتماع صدق الألفاظ الثلاثة عليه ، وأما في غيره من أماكن البلد فلا لان المناط حينئذ إنما هو محض احتمال كون المراد بالحرم هنا مطلق حرمه عليهالسلام واحتمال حمل الحائر على ما وراء سور المشهد واحتمال التجوز في «عنده» بما يشمل البلد ، وكل هذه الاحتمالات ولا سيما الأخير في غاية البعد والخروج عن الظاهر المتبادر ، فالخروج عن يقين وجوب القصر بهذه الاحتمالات لا يخلو من مجازفة ظاهرة
وأما تحديد الحائر الشريف فقال ابن إدريس انه ما دار سور المشهد والمسجد عليه دون ما دار سور البلد عليه ، لان ذلك هو الحائر حقيقة لأن الحائر في لسان العرب الموضع المطئن الذي يحار فيه الماء ، وقد ذكر شيخنا الشهيد ان في هذا الموضع حار الماء لما أمر المتوكل (لعنه الله) بإطلاقه على قبر الحسين عليهالسلام ليعفيه فكان لا يبلغه. انتهى.
وقال شيخنا المجلسي (قدسسره) في كتاب البحار بعد نقل كلام ابن إدريس المذكور : وأقول ذهب بعضهم الى ان الحائر مجموع الصحن المقدس وبعضهم إلى أنه القبة السامية وبعضهم إلى أنه الروضة المقدسة وما أحاط بها من العمارات المقدسة من الرواق والمقتل والخزانة وغيرها ، والأظهر عندي انه مجموع الصحن القديم لا ما تجدد منه في الدولة الصفوية (شيد الله اركانهم والذي ظهر لي من القرائن وسمعته من مشايخ تلك البلاد الشريفة انه لم يتغير الصحن من جهة القبلة ولا من جهة اليمين ولا من جهة الشمال بل إنما زيد من خلاف جهة القبلة ، وكل ما انخفض من الصحن وما دخل فيه من العمارات فهو الصحن القديم وما ارتفع منه فهو خارج عنه ، ولعلهم انما تركوه كذلك ليتمايز القديم من الجديد. والتعليل المنقول عن ابن إدريس (قدسسره) ينطبق على هذا وفي شموله لحجرات الصحن من الجهات الثلاثة إشكال. انتهى كلام شيخنا المذكور.
أقول : وقد أخبرني من أثق به من علماء تلك البلد وسكنة ذلك المكان منذ مدة من الزمان لما تشرفت بتقبيل تلك الأعتاب وفاوضته في كلام شيخنا المذكور