فقالت يا رسول الله صلىاللهعليهوآله ان أبى أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع أن يحج ان حججت عنه أينفعه ذلك؟ فقال لها أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء.
قال السيد : ويدل على أن القضاء عن الميت أمر مشروع تعاقد صفوان ابن يحيى وعبد الله بن جندب وعلى بن النعمان في بيت الله الحرام ان من مات منهم يصلى من بقي صلاته ويصوم عنه ويحج عنه ما دام حيا ، فمات صاحباه وبقي صفوان فكان يفي لهما بذلك فيصلي كل يوم وليلة خمسين ومائة ركعة (١) وهؤلاء من أعيان مشايخ الأصحاب والرواة عن الأئمة (عليهمالسلام).
قال السيد : انك إذا اعتبرت كثيرا من الأحكام الشرعية وجدت الأخبار فيها مختلفة حتى صنفت لأجلها كتب ولم تستوعب الخلاف ، والصلاة عن الأموات قد ورد فيها مجموع أخبار ولم نجد خبرا واحدا يخالفها ، ومن المعلوم ان هذا المهم في الدين لا يخلو عن شرع بقضاء أو ترك فإذا وجد المقتضى ولم يوجد المانع علم موافقة ذلك للحكمة الإلهية. انتهى كلامه زيد في الخلد إكرامه ومقامه.
إذا عرفت ذلك فاعلم ان تحقيق الكلام في هذا المقام وتفصيل ما اشتمل عليه جملة هذه الاخبار الواردة عنهم (عليهمالسلام) والإحاطة بما فيها من نقض وإبرام يقتضي بسطها في مسائل :
الأولى ـ المستفاد من هذه الأخبار وكذا من كلام علمائنا الأبرار من غير خلاف يعرف جواز الصلاة عن الميت بان يصلى نيابة عنه كما انه يجوز أن يحج نيابة عنه أو انه يصلى لنفسه ثم يجعل ثوابها وأجرها له.
__________________
دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فدين الله أحق». فالحديث المنقول في الكتاب عن السيد باللفظ المتقدم لم نقف عليه في كتب الحديث ويجوز أن يكون قد تداخلت ألفاظ الحديث الثاني بالأول فظهر الحديث بهذه الصورة.
(١) رجال النجاشي ص ١٤٠ وفهرست الشيخ ص ٨٣.