أقول : الأظهر الاستدلال على ذلك بخبر أبي البختري وإبراهيم بن ميمون المتقدمين ، وأما الخبر الذي أشار إليه فالظاهر انه من طريق القوم.
وتنعقد بالمرأة خلف الرجل كما دل عليه خبر كتاب قرب الاسناد المتقدم وغيره
ثم انه لا يخفى ان ظاهر الأخبار المتقدمة الدالة على انهما إذا كان اثنين يقوم المأموم عن يمين الامام هو مساواة المأموم للإمام في الموقف ، ونقل في المختلف عن ابن إدريس انه لا بد من تقدم الامام عليه بقليل. ثم أجاب عنه بأنه ممنوع لأن الأصل براءة الذمة منه. ثم أورد صحيحة محمد بن مسلم وحسنة زرارة المتقدمتين الدالتين على أنه يقوم عن يمين الامام. ثم استدل بأنه لو كان كذلك بطلت صلاة الاثنين إذا قال كل واحد منهما كنت اماما ، قال لأنهما إن أخلا بالتقدم المذكور مع وجوبه بطلت صلاتهما ، ويستحيل ان يأتيا به معا ، وان تقدم أحدهما فهو الامام ، لكن التالي باطل إجماعا فكذا المقدم. انتهى.
وظاهر الشهيد (قدسسره) في الذكرى موافقة ابن إدريس هنا حيث قال في بيان سنة الموقف : أحدها ـ أن يقتدى الرجل بالرجل فيستحب قيامه عن يمينه ويتقدم الامام بيسير. انتهى. ولا ريب في ضعفه لما عرفت.
وأما الحكم الثالث وهو تأخر المرأة خلفه فهو مبنى على ما هو المختار من عدم جواز محاذاة المرأة للرجل في الموقف كما تقدم تحقيقه في مبحث المكان من مقدمات الكتاب ، واما من قال بجواز المحاذاة فالحكم هنا عنده على الاستحباب.
والذي يدل على تأخرها روايات : منها ـ ما رواه الشيخ عن ابى العباس (١) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يؤم المرأة في بيته؟ قال نعم تقوم وراءه».
وعن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابه عن ابى عبد الله عليهالسلام (٢) «في الرجل يؤم المرأة؟ قال نعم تكون خلفه. وعن المرأة تؤم النساء؟ قال نعم تقوم وسطا
__________________
(١) الوسائل الباب ١٩ من صلاة الجماعة.
(٢) الوسائل الباب ١٩ و ٢٠ من صلاة الجماعة.