وخامسها ـ قال في الذكرى : لو قصد مسافة في زمان يخرج به عن اسم المسافر كالسنة فالأقرب عدم القصر لزوال التسمية. ومن هذا الباب لو قارب المسافر بلده فتعمد ترك الدخول اليه للترخص ولبث في قرى تقاربه مدة يخرج بها عن اسم المسافر. ولم أقف في هذين الموضعين على كلام لأصحاب وظاهر النظر يقتضي عدم الترخص.
قال في المدارك بعد نقل ذلك : هذا كلامه (قدسسره) ويمكن المناقشة في عدم الترخص في الصورة الثانية بأن السفر بعد استمراره الى انتهاء المسافة فإنما ينقطع بأحد القواطع المقررة من نية الإقامة أو التردد ثلاثين يوما أو الوصول الى الوطن وبدونه يجب البقاء على حكم القصر. أما ما ذكروه من عدم الترخص في الصورة الأولى فجيد لان التقصير انما يثبت في السفر الجامع لشرائط القصر فمتى انتفى السفر أو أحد شرائطه قبل انتهاء المسافة انتفى التقصير. انتهى.
أقول : حاصل كلام السيد (قدسسره) يرجع الى منع دخول هذه الصورة المفروضة في كلامه تحت القاعدة التي قدمها في صدر الكلام ، حيث انه سلم له ما ذكره في تلك القاعدة وناقش في الصورة المذكورة بزعم انها ليست من قبيل ما ذكره أولا ، لحصول الاستمرار على قصد السفر الى انتهاء المسافة في هذه الصورة فلا ينقطع إلا بأحد القواطع المقررة بخلاف ما قدمه من القاعدة للخروج عن اسم المسافر بهذا القصد الذي قصده.
وأنت خبير بأنه يمكن الجواب بان ما ذكره ـ من أن السفر بعد استمراره الى انتهاء المسافة فإنما ينقطع بأحد القواطع المذكورة ـ جيد بالنسبة إلى السفر المتعارف المتكرر ، أما بالنسبة الى هذا الفرد النادر ـ وهو انه بعد قربه من البلد ترك الدخول فيه لقصد بقائه على التقصير وبقي مترددا في تلك القرى على وجه يخرج به عن كونه مسافرا ـ فان دخوله تحت حكم المسافر الذي ذكره بعيد ، فإنه وان وجب عليه التقصير في مدة سفره إلا انه بعد أن قصد هذا القصد الآخر بتأخره عن الدخول