(الثانية) ـ في صورة دخوله في الصلاة على غير طهارة نسيانا كما تضمنه الخبر الثالث والتاسع والعاشر والثالث عشر (الثالثة) ـ في صورة ما لو أحدث الإمام في الصلاة ، وعليه يدل الخبر الثاني والثالث والرابع بحمل الأذى فيه وهو الوجع في البطن على ما لا يتحمل الصبر عليه أو الكناية عن خروج الحدث ، والسادس والسابع والثامن والحادي عشر والثاني عشر. (الرابعة) ـ ما لو اصابه الرعاف ولم يمكن غسله إلا بالمنافي ، وعليه يدل الخبر الخامس. (الخامسة) ـ في ما لو كان الامام مسافرا كما يدل عليه الخبر الرابع عشر ، فهذه المواضع الخمسة مورد النصوص في الاستنابة.
والأصحاب قد ذكروا الإغماء مضافا الى الموت ونقلوا الإجماع عليه ، قال في المدارك ـ بعد قول المصنف : وإذا مات الإمام أو أغمي عليه استنيب من يتم بهم الصلاة ـ قد أجمع الأصحاب على ان الامام إذا مات أو أغمي عليه يستحب للمأمومين استنابة من يتم بهم الصلاة كما نقله جماعة : منهم ـ العلامة في التذكرة ، وتدل عليه روايات. ثم أورد الخبر الأول خاصة ومورده كما عرفت انما هو الموت.
والظاهر انهم بنوا على ان الإغماء في تلك الحال في حكم الموت ، بل ظاهر كلام جملة منهم عروض المانع للإمام بقول مطلق. وهو جيد من حيث الاعتبار إلا انه بالنسبة الى عدم النص عليه لا يخلو من شوب الإشكال.
وثانيها ـ قال في المدارك بعد الاستدلال بالخبر الثاني عشر : ومقتضى الرواية وجوب الاستنابة إلا ان العلامة (قدسسره) في التذكرة نقل إجماع علمائنا على انتفاء الوجوب ، وعلى هذا فيمكن حمل الرواية على ان المنفي فيها الكمال والفضيلة لا الصحة. والمسألة محل تردد. انتهى.
أقول : الظاهر أنه غفل عن صحيحة زرارة وهي الخبر الثالث عشر فإنه ظاهر في جواز الانفراد مضافا الى دعوى الإجماع في المقام ، وحينئذ فيجب حمل صحيحة على بن جعفر على تأكد الاستحباب كما يقوله الأصحاب. وظاهر جملة من الأصحاب