الى اخبار الثمانية كما تقدم توضيحه.
وثانيا ـ ما قدمنا الإشارة إليه من دلالة جملة من تلك الاخبار على ان مسافة الثمانية وبياض يوم أو بريدين أقل ما يجب فيه التقصير ، فمن ذلك ما تقدم في صدر المقام الأول من قوله عليهالسلام في موثقة العيص بن القاسم أو حسنته «حده أربعة وعشرون ميلا». وقوله عليهالسلام في رواية الفضل بن شاذان المتقدمة ثمة أيضا «إنما وجب القصر في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر لأن ثمانية فراسخ مسيرة يوم. الحديث». ومن ذلك رواية عبد الرحمن بن الحجاج قال : «قلت له كم ادنى ما يقصر فيه الصلاة؟ قال جرت السنة ببياض يوم. الحديث». وقد تقدم في المورد الثاني من موارد المقام الأول ، وصحيحة معاوية بن وهب المتقدمة في القسم الثاني من أقسام أخبار الأربعة قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أدنى ما يقصر فيه المسافر؟ قال بريد ذاهبا وبريد جائيا». ونحو ذلك ما سيأتي ان شاء الله تعالى في رواية إسحاق بن عمار ، وهذه الأخبار كلها كما ترى صريحة في ان أقل مسافة التقصير ثمانية فراسخ وهو بياض يوم. وأما ما يدل على ذلك باعتبار الإشعار وظاهر السياق فكثير من اخبار المسألة.
وبالجملة فالظاهر ان هذا القول من هذا الفاضل المشار اليه انما وقع غفلة عن التدبر في الأخبار والوقوف على ظاهر تلك الأخبار. والله العالم.
الموضع الثاني ـ في بيان ما هو المختار من الأقوال المتقدمة وذكر الدليل عليه زيادة على ما ذكرنا من بطلان أدلة ما سواه ، وقد عرفت في ما أشرنا إليه سابقا في نقل الأقوال المتقدمة ان المفهوم من أخبارهم عليهمالسلام ـ وهو الذي عليه تجتمع في هذا المقام من غير أن تعتريه شائبة النقض والإبرام ـ هو أن المسافة الشرعية الموجبة للقصر التي لا يجب في أقل منها هي ثمانية فراسخ إلا انها أعم من أن تكون في الذهاب خاصة أو ملفقة من الذهاب والإياب ، وعلى الأول دلت أخبار القسم الثاني من أقسام أخبار المسألة ، وعلى الثاني دلت أخبار القسم الثاني