بالأذكار والدعوات حتى يفرغوا ، ولو سكت أيضا فالأقرب جوازه. انتهى.
وهو جيد بالنسبة إلى القراءة لإطلاق الأخبار المذكورة وشمولها لكل من الأمرين مع عدم حصول ما ينافي صحة الصلاة في البين ، وأما بالنسبة إلى التشهد فان ظاهر صحيحة الحلبي أنه يجلس الامام بعد إتمام صلاته الى أن يتم المأمون صلاتهم ثم يسلم عليهم وظاهرها تأخير التسليم خاصة ، وهي وان كانت مطلقة بالنسبة إلى التشهد إلا أن صريح صحيحة عبد الرحمن انه صلىاللهعليهوآله تشهد بعد تمام صلاته وسلم عليهم قبل تمام صلاتهم ثم قاموا فأتموا ما بقي عليهم ، وكذا ظاهر صحيحة زرارة الثانية ان الامام سلم بعد تمام صلاته ثم قام كل رجل منهم لإتمام صلاته ، وهو أيضا ظاهر صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المنقولة من تفسير العياشي. نعم ظاهر رواية قرب الاسناد الأولى ربما يفيد ما ذكره من تطويل الإمام في التشهد الى ان يدركوه فيه ، حيث قال فيها : «فإذا قعد في التشهد قاموا فصلوا الثانية لأنفسهم ثم يقعدون فيتشهدون معه ثم يسلم وينصرفون معه» وكذلك رواية قرب الاسناد الثانية التي في صلاة المغرب فان ظاهرها ذلك أيضا. ولعل الوجه في الجمع بين الأخبار هنا التخيير بين ما دلت عليه من ما فصلناه وأوضحناه ، إلا ان صحيحة الحلبي مجملة لا بد من حملها على بعض الروايات المفصلة.
وظاهر كلامه في الذكرى هو تعين تأخير التشهد الى أن تفرغ الفرقة الثانية إما بان يطول فيه بحيث يدركونه أو يسكت ، وبذلك صرح في المختلف نقلا عن الأصحاب فقال : المشهور ان الامام إذا صلى بالثانية الركعة الباقية من الثنائية طول تشهده حتى تتم الثانية ويسلم بهم. ثم نقل عن ابن الجنيد انه قال : إذا كان الامام قد سبقهم بالتسليم لم يبرح من مكانه حتى يسلموا وانصرفوا أجمعين. وقال ابن إدريس في صفة صلاة الخوف بعد دخول الفرقة الثانية وصلاتهم مع الإمام ركعة ثانية : فإذا جلس للتشهد قاموا فصلوا ركعة أخرى وهو جالس ثم جلسوا معه فيسلم بهم ثم انصرفوا بتسليمة ، وقد روى انه إذا جلس الإمام للثانية تشهد وسلم ثم قام من خلفه فصلوا