كما صرحت به الرواية. وبالجملة فإن بطلان صلاة المرأة إنما استند الى ما ذكرناه.
وكيف كان فالعمل على القول المشهور لعموم أدلة الجماعة ، ويدل على جواز صلاة الظهر خلف من يصلى العصر ما رواه الشيخ عن حماد بن عثمان في الصحيح (١) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل امام قوم يصلى العصر وهي لهم الظهر؟ قال أجزأت عنه وأجزأت عنهم».
وروى الشيخ في الصحيح عن سليم الفراء (٢) قال : «سألته عن الرجل يكون مؤذن قوم وامامهم يكون في طريق مكة أو غير ذلك فيصلي بهم العصر في وقتها فيدخل الرجل الذي لا يعرف فيرى انها الأولى أفتجزؤه انها العصر قال لا».
أقول : الظاهر ان المعنى في هذه الرواية ان الرجل نوى الظهر والحال ان الامام يصلى العصر في وقتها يعنى وقت الفضيلة لها فهل صلاته تكون صحيحة أو انه باعتبار كون الوقت وقتا للعصر تجزئه عن العصر وان لم ينوها؟ فأجاب عليهالسلام بأنها لا تجزئ عن العصر لعدم نيتها. ومجرد كون الوقت للعصر لا يمنع من وقوع الظهر فيه
وعن ابى بصير في الموثق (٣) قال : «سألته عن رجل صلى مع قوم وهو يرى انها الاولى وكانت العصر؟ قال فليجعلها الأولى وليصل العصر». ورواه الكليني عن احمد بن محمد مثله (٤) ثم قال : وفي حديث آخر «فان علم انهم في صلاة العصر ولم يكن صلى الاولى فلا يدخل معهم».
أقول : حمل في الوسائل هذه الرواية المرسلة على التقية واحتمل حملها على الدخول بنية العصر. والأول أظهر.
ويدل على اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس وان كان على كراهية ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام (٥) «في المسافر يصلى خلف المقيم؟ قال يصلى ركعتين ويمضى حيث شاء». ورواه الشيخ في التهذيب في
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ٥٣ من صلاة الجماعة.
(٥) الوسائل الباب ١٨ من صلاة الجماعة.