ظهر امامه. انتهى. وهو جيد.
إلا انه من المحتمل قريبا عدم ثبوت النقل المذكور عنه فانى لم أقف عليه في كتاب الفقيه ، وقد عرفت من ما ذكرنا في باب السهو والشك عدم صحة جملة من الأقوال المنقولة عنه في ذلك الباب وأوضحنا ذلك بإيضاح لا يزاحمه الشك والارتياب
ويؤيده أيضا ما ذكره في الذخيرة قال : وحكى عنه الشارح الفاضل اشتراط اتحاد الكمية مع انه صرح في الفقيه بجواز اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس. انتهى
وما ذكره أيضا في الذخيرة ـ من انه صرح في الفقيه بجواز اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس ـ لم أقف عليه في الكتاب المذكور بهذا النقل ، وانما روى فيه حديث داود بن الحصين (١) المشتمل على جواز ذلك على كراهية ، فلعله أراد ما ذكرناه حيث ان ما يرويه من الأخبار ينسب مذهبا اليه.
قال في المدارك : وربما استدل له بصحيحة على بن جعفر (٢) «انه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهالسلام عن امام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلى معه وهي تحسب انها العصر هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها». وهو غير جيد ، لان مدلول الرواية مناف لما ذكره الصدوق. الى آخر ما ذكره.
أقول : قد قدمنا في المقدمة السادسة في المكان من مقدمات هذا الكتاب (٣) ان الحكم بإعادة المرأة صلاتها انما هو لمحاذاة المرأة للإمام وتقدمها على الرجال مع تحريم ذلك كما أوضحناه ثمة ، لا لما ذكره في المدارك من حمل الإعادة على الاستحباب حيث انه يختار القول بكراهة المحاذاة دون التحريم ، وقد سبق البحث معه في ذلك في الموضع المشار اليه. وأما قوله ان مدلول الرواية مناف لما ذكره الصدوق فالوجه فيه ان الصدوق قد صرح بالصحة متى ظن المأموم ان تلك الصلاة صلاة العصر والحال ان الخبر صرح بأن المرأة ظنت كذلك ، فمقتضى كلام الصدوق هو الصحة في هذه الصورة لا البطلان
__________________
(١) ص ١٥١.
(٢) الوسائل الباب ٥٣ من صلاة الجماعة.
(٣) ج ٧ ص ١٧٧.