معمولا عليه بين القدماء.
نعم ربما يمكن التمسك برواية يونس لسلامتها من هذه الإشكالات إلا ان تخصيص تلك الأخبار الصحيحة الصريحة المستفيضة والخروج عن مقتضاها بهذه الرواية الضعيفة مشكل.
ومن ما يؤيد الإشكال أيضا عدم دلالة شيء من الروايات المذكورة على تعيين وقت الرجوع الى التمام بعد التقصير بالإقامة ، واختلاف الأصحاب في كونه بعد الثانية أو الثالثة.
ومن ما ذكرنا يظهر لك انه لا دليل على ما ذهب اليه الشهيد في الدروس ومن تبعه من إلحاق العشرة الحاصلة بعد التردد ثلاثين يوما ، فإنه لا إشارة إليها في ما ذكرنا من نصوص المسألة فضلا عن التصريح بها.
الثالث ـ ما تقدم نقله عن الشيخ واتباعه ـ من أن من أقام في بلده خمسة أيام قصر نهارا صلاته دون صومه وأتم ليلا ـ فقد استندوا فيه الى ما تقدم من رواية عبد الله بن سنان ، والمشهور بين الأصحاب سيما المتأخرين وجوب الإتمام في الصورة المذكورة ، وصرح به ابن إدريس ومن تأخر عنه تمسكا بإطلاق الروايات المتضمنة لأن كثير السفر يجب عليه الإتمام ، قالوا خرج عنه من أقام عشرة بالنص والإجماع فبقي الباقي. وفيه ان هذا الكلام يرجع في الحقيقة إلى الاعتماد هنا على دعوى الإجماع خاصة وانه هو السبب في الاستثناء ، لان النص الذي ادعوه ليس إلا هذه الرواية فإن صلحت للاستثناء ففي الموضعين وإلا فلا فيهما ، فلا وجه للاستناد إليها في أحدهما دون الآخر. وكيف كان فقد عرفت معارضة هذه الرواية في هذا الحكم بالأخبار الصحيحة الصريحة في ملازمة التقصير للإفطار (١) مضافا الى ما اشتملت عليه من التقصير في أقل من الخمسة أيضا ، وبه يظهر ضعف القول المذكور.
وكيف كان فملخص الكلام في المسألة ان ما عدا المكاري يجب عليه البقاء على
__________________
(١) ص ٣٨٧.