زاروا عليهم إتمام الصلاة؟ قال نعم ، والمقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم». ولعل المراد بقوله عليهالسلام : «والمقيم بمكة. الى آخره» يعنى المتردد فإنه بعد مضى الشهر يلزمه الإتمام.
ومنها أيضا صحيحة أبي ولاد الآتية ان شاء الله تعالى في الموضع الثاني (١).
أقول : هذا ما حضرني من اخبار المسألة المذكورة كملا ، وأصحابنا (رضوان الله عليهم) لما رأوا ما هي عليه من الاختلاف اختلفت كلمتهم في التفصي عن وجه الجمع بينها لتحصيل الاجتماع بينها والائتلاف.
فذهب البعض منهم ـ وهو المشهور بين المتأخرين منهم كما تقدمت الإشارة إليه بعد إبقاء أخبار الثمانية على إطلاقها وشمولها للذهاب فقط أو مع الإياب ـ إلى حمل أخبار الأربعة على ما إذا أراد المسافر الرجوع ليومه حملا لأخبار القسم الأول منها على أخبار القسم الثاني.
وهو جيد لكن لا دلالة في شيء من اخبار القسم الثاني على التقييد بالرجوع ليومه ، فمن اين لهم دليل هذا التقييد؟ ومحل البحث معهم هنا ، وإلا فإنه لا ريب بمقتضى القاعدة المتفق عليها من حمل المطلق على المقيد في صحة ما ذكروه من تقييد إطلاق أخبار القسم الأول باخبار القسم الثاني ، إلا ان غاية ما تدل عليه الأخبار المذكورة هي اعتبار ضم الإياب إلى الذهاب مطلقا أعم من ان يكون في يوم أو أكثر ويدفع ما ذكروه من هذا التقييد صريحا أخبار القسم الثالث وهي اخبار أهل مكة المستفيضة الصحيحة الصريحة في تحتم القصر عليهم مع معلومية كون الرجوع ليس في يومه.
وغاية ما تعلق به بعضهم لإثبات هذه الدعوى هو قوله عليهالسلام في موثقة محمد ابن مسلم المتقدمة في اخبار القسم الثاني من أخبار الأربعة «إذا ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه».
وفيه أولا ـ انه معارض بما هو أكثر عددا وأصح سندا وأصرح دلالة وهي
__________________
(١) بل في الشرط الثالث ص ٣٣٣.