يكفي في الانقطاع ووجوب استصحاب التمام الى أن يقصد المسافة؟ إشكال ولم أقف على مصرح بذلك من الأصحاب (رضوان الله عليهم) نفيا وإثباتا ، والرواية لا تخلو من الإجمال لأن قوله «بتمام» في الموضعين محتمل لان يكون المراد «صليت فريضة مقصورة بتمام» وحينئذ فلا يثبت الحكم بغير المقصورة إذا أتمها ، ويحتمل أن يكون المعنى صليت فريضة بعد قصد التمام في المقصورات ، والظاهر بعده إذ لو كان مجرد صلاة الفريضة مقصورة أو غير مقصورة كافيا بنية التمام لم يكن للإتيان بهذا القيد وجه يعتد به ، لأن نية الإقامة قد حصلت بالاستقلال ومن شأنها الانتقال من حكم المسافر الى حكم الحاضر بالنسبة إلى الصلاة والصوم والشرط معها صلاة فريضة ، فلو لم يعتبر في تلك الفريضة أن تكون من الفرائض المقصورات التي هي عبارة عن ركعتين بأن يأتي بها أربعا كما هو ظاهر العبارة بل يكفى مثل الصبح والمغرب لم يكن لضم هذا القيد في الكلام وجه بل يكفى أن يقول «صليت صلاة فريضة» بقول مطلق ، لا سيما مع الاتفاق على انه لا يشترط قصد القصر والإتمام ولا نيتهما في الإتيان بكل من المقصورة والتامة. ويعضد ما قلناه انه قد وقع ما يقرب من هذه العبارة مرادا بها ما قلناه في صحيحة أبي ولاد المتقدمة في الشرط الثالث من شروط التقصير حيث قال عليهالسلام : «فان عليك أن تقضى كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام. الخبر».
وبالجملة فالظاهر عندي قصر الحكم على الصلاة المقصورة وان يأتي بها تماما دون غيرها من ما لم يدخله التقصير. والله العالم.
الثالث ـ قد اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في إلحاق الصوم الواجب بالصلاة الفريضة في هذا المقام ، فقيل بالإلحاق بمجرد الشروع في الصوم الواجب المشروط بالحضر. وهو اختيار العلامة في جملة من كتبه لوجود أثر النية.
وقيل بذلك ايضا لكن يجب تقييده بما إذا زالت الشمس قبل الرجوع عن نية الإقامة ، وهو اختيار شيخنا الشهيد الثاني في الروض.