فوائد
الأولى ـ قد تقدم في كلام ابن الجنيد والمرتضى وابن زهرة التخيير بين الصلاة والصدقة ولم نظفر له بمستند ، والذي ورد من الصدقة انما هو بالنسبة إلى النوافل كما تقدم ، قال في المختلف بعد نقل التخيير عن ابن الجنيد والمرتضى : وباقي المشهورين من الأصحاب لم يذكروا الصدقة في الفرائض ، ثم قال : لنا انه واجب عليه فلا تجزئ عنه الصدقة كالميت. ثم ذكر بأنهم احتجوا بأنه واجب عليه على سبيل البدل فأجزأت الصدقة عنه كالصوم. ثم أجاب بأنه لولا النص لما صرنا إليه في الصوم. انتهى. وقال في الذكرى : واما الصدقة عن الصلاة فلم نرها في غير النافلة.
الثانية ـ هل يشترط كمال الولي حال الوفاة؟ قرب الشهيد في الذكرى ذلك ، قال لرفع القلم عن الصبي والمجنون (١) ثم قال : ويمكن إلحاق الأمر به عند البلوغ بناء على انه يحبى وانها تلازم القضاء. أما السفيه وفاسد الرأي فعند الشيخ لا يحبى فيمكن انتفاء القضاء عنه ، ووجوبه أقرب أخذا بالعموم. والشيخ نجم الدين لم يثبت عنده منع السفيه والفاسد الرأي من الحبوة ، فهو أولى بالحكم بوجوب القضاء عليهما. انتهى.
أقول : مبنى هذا الكلام والبحث في هذا المقام على كون الولي الذي يجب قضاؤه عن الميت هو الولد كما هو المشهور ، وقد عرفت ما فيه من القصور وان الولي في هذا الباب الذي يتعلق به الخطاب انما هو الأولى بالميراث ، ومنه يعلم سقوط هذا الكلام والدوران مدار الحبوة وعدمها الذي فرعوا عليه الكلام في السفيه وفاسد الرأي. بقي الكلام على ما اخترناه من معنى الولي لو اتفق عدم بلوغه وقت الوفاة ، وفيه اشكال لعدم النص الواضح في البين وقيام الاحتمال من الجانبين.
الثالثة ـ لو قلنا بعدم قضاء الولي ما تركه الميت عمدا أو كان الميت لا ولى له فإن أوصى الميت بفعلها من ماله وجب إنفاذه ، وان أخل بذلك فظاهر المتأخرين من
__________________
(١) ارجع الى التعليقة ١ ص ٢.