أو نهارا فقد نقل الشيخ فيه الإجماع ، ويدل عليه عموم قوله في الخبر الأول «يقضى ما فاته كما فاته» وان كان مورد الخبر العدد الذي هو أحد أفراد هذه القضية الكلية.
بقي الكلام هنا في موضعين : أحدهما ـ بالنسبة إلى الكيفية التي هي عبارة عن هيئة الصلاة التي تؤدي عليها ، والظاهر ان الاعتبار فيها بحال الفعل لا حال الفوات كصلاة الصحيح وصلاة المريض ، فيقضى الصحيح فائتة المرض بالكيفية التي يصليها صحيحا ويقضى المريض فائتة الصحة على الكيفية التي هو عليها جالسا أو قائما أو نحو ذلك ويجب عليه بل ولا يجوز له التأخير الى ان يصح ويأتي بصلاة الصحيح.
وثانيهما ـ لو قضى الرجل عن المرأة أو بالعكس مع وجوب الجهر على الرجل والإخفات على المرأة في القراءة أو جميع أفعال الصلاة بناء على تحريم إسماعها الأجنبي صوتها ، وهكذا بالنسبة إلى سنن صلاة المرأة وما يخصها في القيام والعقود ونحوهما ، فهل الاعتبار بالقاضي أو المقضي عنه؟ الظاهر الأول فيقضى الرجل صلاة المرأة كما يقضى عن نفسه ، عملا بعموم الخطاب المتعلق به من وجوب الجهر عليه في موضعه والتكاليف الموظفة في قيامه وقعوده وأفعال صلاته أعم من أن يكون ذلك عن نفسه أو غيره ، فإن الأخبار الدالة على أحكام صلاة الرجل لا تخصيص فيها بما أوقعه عن نفسه بل هي أعم من ذلك كما لا يخفى وكذا المرأة تقضى صلاة الرجل مثل صلاتها عن نفسها بالتقريب المذكور. والله العالم.
المسألة السابعة ـ يستحب قضاء النوافل الموقتة إجماعا نصا وفتوى والأخبار بذلك متظافرة :
ومنها ـ ما رواه ثقة الإسلام عن عبد الله بن سنان (١) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدرى ما هو من كثرته كيف يصنع؟ قال فليصل حتى لا يدرى كم صلى من كثرته فيكون قد قضى بقدر علمه. قلت فإنه لا يقدر
__________________
(١) الوسائل الباب ١٨ من أعداد الفرائض ونوافلها.