والعجب من جملة من الأصحاب ومنهم صاحب المدارك حيث انهم ذكروا هذا الشرط ولم يوردوا عليه دليلا حتى قال الفاضل الخراساني في الذخيرة بعد نقل ذلك عن الأصحاب : وحجتهم عندي غير واضحة. مع ان صحيحة أبي ولاد المذكورة ورواية إسحاق بن عمار المتقدمة أظهر ظاهر في الدلالة على ذلك.
وفيهما دلالة واضحة على بطلان قول من قال بالجواز في قصد الأربعة كصاحب المدارك ومن سبقه بالتقريب الذي ذكرناه في معنى رواية صفوان في ذكر الشرط الثاني.
ونزيده بيانا بالنسبة الى هذا الشرط ايضا فنقول انك قد عرفت من كلامه سابقا ان التقصير الواجب المشروط بهذه الشروط الستة التي ذكرها الأصحاب ومنها هذا الشرط اعنى استمرار القصد انما هو في قصد الثمانية الفراسخ دون الأربعة لجواز الإتمام عندهم فيها ، وحينئذ فمقتضى كلامه انه لو قصد الثمانية ثم رجع عن قصده أو تردد قبل بلوغها وان كان ما اتى به أربعة فراسخ فما زاد ما لم تبلغ الثمانية فان الواجب عليه الإتمام ، مع ان الخبرين المذكورين اللذين هما مستند هذا الشرط ظاهر ان بل صريحان في انه متى حصل العدول عن المسافة التي توجه إليها القصد الأول بعد حصول الأربعة إلى الرجوع الى بلده فالواجب عليه التقصير الى أن يصير الى بلده ، ومبناهما على ان المسافة تحصل بالثمانية الملفقة ، فهما صريحان في رد هذا القول لاتفاقهم على كون استمرار القصد شرطا في الوجوب مع ان هذه أدلة استمرار الشرط. إلا ان العذر لهم واضح من حيث عدم التدبر في الروايات والاطلاع عليها ، ولكنه عذر غير مسموع ولا يسمن ولا يغني من جوع.
فروع
الأول ـ لو صلى بعد سفره قبل الرجوع عن نيته أو التردد فيها قصرا فهل تجب عليه الإعادة متى رجع أو تردد أم لا؟ المشهور الثاني لأنه صلى صلاة مأمورا بها شرعا وقضية امتثال الأمر الإجزاء.