فاقعد بعد ما تسليم هنيهة».
وقد تقدم ثمة (١) نقل موثقة عمار الدالة على جواز قيامه من موضعه وانصرافه قبل أن يتم من خلفه.
ومن اخبار المسألة قوله عليهالسلام في كتاب الفقه الرضوي (٢) نقلا عن العالم عليهالسلام قال : «لا ينبغي للإمام ان ينتقل من صلاته إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة».
أقول : ربما أشعر ظاهر هذا الخبر وظاهر موثق سماعة وكذا ظاهر صحيحة الحلبي أو حسنته بأنه يستحب له البقاء بعد التسليم على هيئة الصلاة فلا يتكلم ولا يلتفت حتى يتم من خلفه ، والذي ذكره الأصحاب انما هو ان لا يقوم من محله وما أشعرت به هذه الأخبار أخص من ذلك.
ومنها ـ ان الأفضل له ان يسمع من خلفه كل ما يقول من الأذكار ولا سيما التشهد ولمن خلفه أن لا يسمعوه شيئا.
ويدل عليه ما رواه الشيخ في التهذيب عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام (٣) قال : «ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول ولا ينبغي لمن خلفه ان يسمعه شيئا من ما يقول».
وربما سبق الى بعض الافهام الفاسدة والأوهام الشاردة من هذا الخبر وجوب الجهر في الأخيرتين على الامام بتقريب ان لفظ «ينبغي» في الأخبار قد تكاثر وروده بمعنى الوجوب و «لا ينبغي» بمعنى التحريم.
وفيه انه لا ريب ان الأمر كذلك إلا انه قد ورد فيها ايضا بمعنى الاستحباب والكراهة كما هو ظاهر الاستعمال العرفي ، ونحن قد حققنا في غير موضع من ما تقدم ان هذين اللفظين في الأخبار من الألفاظ المتشابهة وانه لا يحمل على أحد المعنيين
__________________
(١) ص ١٥٣.
(٢) ص ١٠.
(٣) الوسائل الباب ٥٢ من صلاة الجماعة.