فروع
الأول ـ لو كان الامام ممن لا يقتدى به وجبت القراءة على المأموم لأنه منفرد وحكم المنفرد ذلك ، وقد تقدم تحقيق الكلام في هذه المسألة في التتمة المذكورة في أول هذا المقصد.
الثاني ـ قد ذكر جمع من الأصحاب (رضوان الله عليهم انه يستحب للمأموم التسبيح حال قراءة الإمام في الإخفاتية وهو جيد ، ويدل عليه الخبر الثالث عشر وصحيح على بن جعفر المذكور في ذيله.
ولا يبعد القول باستحباب التسبيح ايضا ولو كانت الصلاة جهرية وأنصت لقراءة الإمام إذا أمكن الجميع بينهما كما يشير اليه الخبر الخامس.
وربما قيل بأنه ينافي ظاهر الآية من وجوب الإنصات فينبغي حمل الخبر المذكور على التسبيح والذكر القلبي كما يشير اليه قوله «في نفسك».
وفيه ان الظاهر انه لا منافاة بين الإنصات الذي هو عبارة عن الاستماع وبين الذكر والتسبيح إذا كان خفيا لا يظهر ولا يسمع ، إلا ان يقال ان الإنصات عبارة عن السكوت فما لم يحصل السكوت لا يتحقق الإنصات ، وفيه ما فيه ، مع انه يمكن إطلاق السكوت العرفي على هذه الصورة التي يكون التسبيح ونحوه فيها خفيا لا يسمع
ويؤيده انه لم يعهد التكليف بالأذكار من التسبيح ونحوه في القلب خاصة وانما هذا اللفظ خرج مخرج المبالغة في الإخفات ، كما عبر في بعض الأخبار عن القراءة الإخفاتية بتحريك اللسان في لهواته (١) وعبر عنه تارة بالصمت (٢) وفي مرسلة ابن أبي حمزة عن ابى عبد الله عليهالسلام (٣) «يجزئك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس».
الثالث ـ متى قلنا بتحريم القراءة على المأموم فهل يستحب له الاستعاذة ودعاء الاستفتاح أم لا؟ الظاهر بالنسبة إلى الاستعاذة العدم لأنها من مستحبات القراءة
__________________
(١ و ٣) الوسائل الباب ٥٢ من القراءة.
(٢) الوسائل الباب ٣١ من الجماعة.