تعلق بتلك الركعة المزادة ، ووجه الفرق ظاهر بين بحمد الله سبحانه ، فيتعين الوقوف في كل مسألة منهما على ما حكم به فيها وعدم تداخل المسألتين ولا إلحاق إحداهما بالأخرى ، فتخريج هذه المسألة على تلك وإلحاقها بها ـ حتى انه يتجه على من قال بالصحة في تلك المسألة القول بها هنا كما يشير اليه كلام الشهيدين (روح الله روحيهما) هنا ـ لا وجه له كما عرفت. هذا هو التحقيق عندي في المقام والله سبحانه وأولياؤه العالمون بحقائق الأحكام.
المقام الرابع ـ لو قصر من فرضه التمام فان كان عالما عامدا فلا ريب في وجوب الإعادة ، ولو كان جاهلا فالمشهور وجوب الإعادة لعدم تحقق الامتثال وعدم معذورية الجاهل عندهم إلا في الموضعين المشهورين.
وقد وقع الخلاف في صورة ما لو قصر بعد نية الإقامة الموجبة للتمام جاهلا فظاهر المشهور وجوب الإعادة كما هو في غير هذه الصورة من صور الجهل ، ونقل عن الشيخ نجيب الدين في الجامع العدم.
ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليهالسلام (١) قال : «إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة فإن تركه رجل جاهل فليس عليه اعادة».
والقول بها متجه لعدم المعارض بل وجود المؤيد لها من الأخبار الدالة على معذورية الجاهل في مواضع عديدة تقدم تفصيلها في مقدمات الكتاب.
بل يمكن القول بمعذورية الجاهل في هذا المقام مطلقا كما اختاره بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين حيث قال في شرح له على كتاب المفاتيح : ثم ان الظاهر من الأخبار كون الجاهل معذورا في هذا المقام مطلقا أعني في جميع ما يتعلق بالقصر والإتمام في السفر حتى القصر في مواضع التمام والتمام في بعض مواضع القصر وان كان عالما بأصل القصر كما هو مفاد ظاهر عبارة المصنف وفتوى نجيب الدين
__________________
(١) الوسائل الباب ١٧ من صلاة المسافر.