التشهد كانت هذه المسألة جزئية من جزئيات من زاد في صلاته ركعة فصاعدا بعد التشهد نسيانا ، وقد بينا ان الأصح ان ذلك غير مبطل للصلاة مطلقا لاستحباب التسليم ، وان حصل النسيان قبل ذلك بحيث أوقع الصلاة أو بعضها على وجه التمام اتجه القول بالإعادة في الوقت دون خارجه كما اختاره الأكثر لما تقدم. انتهى.
أقول وبالله التوفيق : انه لا يخفى عليك ان مبنى هذه المسألة التي نحن فيها ـ وتقسيمها إلى الأقسام الثلاثة من كون الصلاة تماما التي أوقعها المسافر إما عن عمد فتبطل أو جهل فتصح أو نسيان فالتفصيل المتقدم ـ إنما هو على كون المصلى قد قصد من أول الدخول في الصلاة الى الإتمام ، ولهذا حكم بالإبطال مع العمد للوجه الذي بيناه سابقا وجعلناه وجه الفرق بينه وبين ما إذا قصد الزيادة بعد الدخول في الصلاة بنية القصر ثم زاد بعد تمام صلاته المقصورة فحكمنا بصحة الصلاة لذلك وحكم بالصحة مع الجهل للمعذورية ، وحينئذ فما ذكره الشهيد (قدسسره) من التخريج ـ ووافقه عليه في الروض وزعم انه لا مخرج منه إلا بإحدى تلك الوجوه ـ لا أعرف له وجها للفرق بين هذه المسألة التي نحن فيها وبين تلك المسألة ، فإن مبنى تلك المسألة على ان المصلى إنما دخل في الصلاة قاصدا إلى الإتيان بما هو المفروض عليه شرعا من الأربع كما هو مورد نص تلك المسألة أو أقل كما هو قول من ألحق بالرباعية غيرها ، غاية الأمر أنه بعد أن أكمل ما هو الواجب عليه عرض له السهو فزاد ركعة ، وقد عرفت الخلاف ثمة بأن هذه الزيادة بعد الجلوس بمقدار التشهد ولما يتشهد أو بعد التشهد بالفعل كما اخترناه وحققناه ثمة ، فالفرق بين المسألتين ظاهر بالنظر الى مبدإ الدخول في الصلاة كما عرفت ، والنسيان الذي بنى عليه التفصيل في هذه المسألة ووردت به الأخبار إنما هو من أول الدخول في الصلاة بأن نسي أن فرضه القصر وصلى تماما بزعم ان فرضه التمام نسيانا ، والنسيان الذي في تلك المسألة انما هو بعد الإتيان بما هو فرضه شرعا وأصل القصد انما توجه الى فرض مشروع إلا انه عرض له النسيان بعد تمامه فزاد تلك الركعة فالنسيان انما