مجملة ـ بصورة النسيان ، لأنه ذكر بعد ذلك حكم الجاهل والعامد وانه لا اعادة على الأول بل على الثاني.
وهذه الأخبار إذا ضمت بعضها الى بعض لا يبقى مجال للشك في الحكم المذكور.
وأما ما نقل عن الشيخ على بن بابويه والشيخ في المبسوط فلم نقف له على مستند ، قيل : ولعل مستندهما القطع بتحقق الزيادة مع قصور كل من روايتي العيص وابى بصير المذكورتين بالطعن الذي تقدم ذكره. وفيه ان هذا الطعن الذي قد عرفت الجواب عنه إنما يجرى على مذاق المتأخرين سيما صحيحة العيص ، فان دلالتها على حكم الناسي وانه كما تضمنته من ما لا إشكال فيه إنما الكلام في حملها عليه خاصة وعدم احتمال غيره كما وجهناه وبيناه وبه تكون مختصة به ، أو شمولها لغيره فعلى كل تقدير فهي دالة عليه.
قال في الذكرى : ويتخرج على القول بان من زاد خامسة في الصلاة وكان قد قعد مقدار التشهد تسلم له الصلاة صحة الصلاة هنا لأن التشهد حائل بين ذلك وبين الزيادة.
واستحسنه الشهيد الثاني في روض الجنان وقال : انه كان ينبغي لمثبت تلك المسألة القول بها هنا ولا يمكن التخلص من ذلك إلا بأحد أمور : إما إلغاء ذلك الحكم كما ذهب إليه أكثر الأصحاب ، أو القول باختصاصه بالزيادة على الرابعة كما هو مورد النص فلا يتعدى الى الثلاثية والثنائية فلا تتحقق المعارضة هنا ، أو اختصاصه بزيادة ركعة لا غير كما ورد به النص هناك ولا يتعدى الى الزائد كما عداه بعض الأصحاب ، أو القول بان ذلك في غير المسافر جمعا بين الأخبار لكن يبقى فيه سؤال الفرق مع اتحاد المحل. انتهى.
وقال في المدارك بعد نقل كلام جده المذكور : وأقول انه لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما قررناه في تلك المسألة ضعف هذه الطرق كلها وانها غير مخلصة من هذا الإشكال ، والذي يقتضيه النظر ان النسيان والزيادة ان حصلا بعد الفراغ من