قال في الذكرى : الظاهر ان هذه الفروض إنما تتأتى في صورة الإعادة فلو صلى مفترض خلف متنفل نافلة مبتدأة أو قضاء لنافلة أو صلى متنفل بالراتبة خلف المفترض أو متنفل براتبة أو غيرها من النوافل فظاهر المتأخرين المنع. انتهى
أقول : وبهذه العبارة تعلق في المدارك في ما قدمنا نقله عنه في المسألة الأولى في عدم ثبوت الإجماع على تحريم الجماعة في النافلة.
وأنت خبير بما قدمناه في المسألة المذكورة من الأدلة الدالة على القول المشهور ومنه يظهر لك ضعف هذا الكلام وانه لا اعتماد عليه ولا ركون إليه في هذا المقام لما صرحت به اخبارهم عليهمالسلام من التحريم الظاهر لذوي الأفهام ولكنهم (رضوان الله عليهم لقصور تتبعهم للاخبار يقعون في مثل هذه الأوهام.
فروع
الأول ـ قال العلامة في المنتهى : لو كان الامام حاضرا والمأموم مسافرا استحب للإمام ان يومئ برأسه إلى التسليم ليسلم المأموم ثم يقوم الامام فيتم صلاته ويجوز للمأموم أن يصلى معه فريضة أخرى لحديث الفضل.
الثاني ـ قال فيه ايضا : لو كان الامام مسافرا سلم ولا يتبعه المأموم فيه فإذا سلم قام المأموم فأتم صلاته. ويستحب للإمام أن يقدم من يتم الصلاة بهم وان لم يفعل قدم المأمومون. وهل يجوز أن يصلى الإمام فريضة أخرى وينوي المأموم الائتمام به في التتمة التي بقيت عليه؟ الذي يلوح من كلام الشيخ في الخلاف الجواز.
الثالث ـ هل يكره ائتمام المسافر بالمقيم وعكسه عند تساوى الفرضين أو تختص الكراهة بصورة الاختلاف؟ الذي صرح به المحقق في المعتبر الثاني نظرا الى انتفاء المفارقة المقتضية للكراهة. وهو غير بعيد. والله العالم.
المسألة الحادية عشرة ـ قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم بأن للجماعة آدابا ومستحبات بعضها يتعلق بالصلاة وبعضها يتعلق بالإمام وبعضها يتعلق بالمأموم ، ونحن نذكر في هذه المسألة ما يجرى منها على البال ويمر بالخيال من ما نص عليه كلامهم