أو الشياع أو شهادة العدلين ومع انتفاء الأمرين يجب الإتمام. وفي وجوب الاعتبار مع الشك إشكال منشأه أصالة البراءة وتوقف الواجب عليه. ولو سافر مع الجهل ببلوغ المسافة ثم ظهر ان المقصد مسافة وجب التقصير حينئذ وان قصر الباقي عن مسافة ، ولا يجب عليه اعادة ما صلاة تماما قبل ذلك لأنها صلاته المأمور بها فكانت مجزئة. انتهى.
أقول : أما ما ذكره ـ من توقف وجوب التقصير على العلم ببلوغ المسافة بأحد الوجهين ومع عدمه يجب الإتمام ـ فهو من ما لا ريب فيه ولا إشكال ، لأن العلم ببلوغ المسافة شرط في وجوب التقصير كما عرفت والمشروط عدم عند عدم شرطه. والحكم المذكور مقطوع به في كلام الأصحاب.
وبذلك يظهر ان ما أطال به في الذخيرة ـ من الاستدلال على ذلك بما ذكره ثم المناقشة في ذلك ـ من ما لا طائل تحته ، على انها لا تقصر عن التأييد لما ذكرناه ، ومنها قول ابى جعفر عليهالسلام في صحيح زرارة (١) «لا تنقض اليقين بالشك ابدا». بناء على ان الحكم الثابت أصالة هو الإتمام والقصر مشكوك فيه مع الجهل ببلوغ المسافة أو الشك فيها للشك في سببه وهو واضح. وما ذكره ـ من ان الاستدلال بالخبر المذكور لا يصفو عن المنازعة ـ لا أعرف له وجها بعد ما عرفت.
وأما ما ذكره في المدارك ـ من الإشكال في وجوب الاعتبار مع الشك ـ فهو في محله.
وأما ما ذكره ـ من انه لو سافر مع الجهل ببلوغ المسافة ثم ظهر ان المقصد مسافة فإنه يجب التقصير حينئذ وان قصر الباقي عن مسافة ـ فهو عندي محل اشكال وان كان قد تقدمه في ذلك الشهيد في الذكرى ، لان من جملة الشروط ـ كما سيأتي ان شاء الله تعالى ـ قصد المسافة وهو السفر الشرعي وهذا في حال خروجه والحال هذه لم يحصل له هذا القصد ، ولهذا ان فرضه التمام وقد صلى تماما بناء على ذلك فهو
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من نواقض الوضوء و ٣٧ و ٤١ و ٤٤ من النجاسات.