الاستسقاء ، واما العيدان فقد تقدم ايضا تحقيق القول في ذلك في صلاة العيد وان الأمر ليس كما ادعوه (رضوان الله عليهم).
وأما عدم الجواز في غير هذين الموضعين من النوافل فقال في المنتهى انه مذهب علمائنا أجمع ، واستدل بما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل عن الصادقين (عليهماالسلام) (١) «ان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال ان الصلاة بالليل في شهر رمضان النافلة في جماعة بدعة». وعن إسحاق بن عمار عن ابى الحسن عليهالسلام وسماعة بن مهران عن ابى عبد الله عليهالسلام (٢) «ان النبي صلىاللهعليهوآله قال في نافلة شهر رمضان ايها الناس ان هذه الصلاة نافلة ولن يجتمع للنافلة فليصل كل رجل منكم وحده وليقل ما علمه الله من كتابه واعلموا ان لا جماعة في نافلة».
واعترضه في المدارك بان في هذا الاستدلال نظرا لقصور الرواية الأولى عن افادة العموم وضعف سند الثانية باشتماله على محمد بن سليمان الديلمي وغيره ، قال وربما ظهر من كلام المصنف في ما سيأتي ان في المسألة قولا بجواز الاقتداء في النافلة مطلقا. ثم نقل عن الذكرى ما يقرب من ذلك ثم قال وهذا الكلام يؤذن بأن المنع ليس إجماعيا وقد ورد بالجواز روايات : منها ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن ابى عبد الله عليهالسلام (٣) انه قال له : «صل بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة فإني افعله». وفي الصحيح عن هشام بن سالم (٤) «انه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تؤم النساء فقال تؤمهن في النافلة فأما في المكتوبة فلا». ونحوه روى ايضا في الصحيح عن الحلبي وسليمان بن خالد عن ابى عبد الله عليهالسلام (٥) ومن هنا يظهر ان ما ذهب اليه بعض الأصحاب من استحباب الجماعة في صلاة الغدير جيد وان لم يرد فيها نص على الخصوص. انتهى.
__________________
(١) الوسائل الباب ١٠ من نافلة شهر رمضان.
(٢) الوسائل الباب ٧ من نافلة شهر رمضان.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ٢٠ من صلاة الجماعة.