وفي بعض «قدر ما يتخطى» وفي موثقة عبد الله بن بكير (١) قال : «إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس». بمعنى ان موضع سجودها يحاذي ركبتيه ، وفي صحيحة لزرارة (٢) «لا تصلى المرأة بحيال الرجل إلا ان يكون قدامها ولو بصدره». وهذه الرواية قريبة من ما ذكره الأصحاب من بناء ذلك على التقدم بالأعقاب ، فإنه متى تقدم الرجل بعقبة لزم تقدم صدره إلى القبلة على صدر من يحاذيه ممن كان متأخرا عنه بالمقدار المذكور.
وبالجملة فالمفهوم من هذه الروايات انه متى حصل تقدم الرجل بأحد هذه المقادير زالت المحاذاة وهي وان كانت متفاوتة لكن التفاوت يسير ، وأقل مراتبها التقدم بالصدر وبعده بالشبر ، وفي معناه سجودها مع ركوعه ثم عظم الذراع ثم بما يتخطى الذي قد عرفت آنفا انه عبارة عن مسقط جسد الإنسان حال السجود. والله العالم
الثالث ـ اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم في جواز استدارة المأمومين حول الكعبة في المسجد الحرام ، فقل عن ابن الجنيد القول بجواز ذلك بشرط أن لا يكون المأموم أقرب الى الكعبة من الامام ، وبه قطع الشهيد في الذكرى محتجا بالإجماع عليه عملا في كل الأعصار السالفة ، ونقل عن العلامة في جملة من كتبه منع ذلك ، وأوجب وقوف المأموم في الناحية التي فيها الامام بحيث يكون خلفه أو الى جانبه كما في غير المسجد ، واحتج عليه في المنتهى بان موقف المأموم خلف الإمام أو الى جانبه وهو انما يحصل في جهة واحدة فصلاة من غايرها باطلة ، وبان المأموم مع الاستدارة إذا لم يكن واقفا في جهة الإمام يكون واقفا بين يديه فتبطل صلاته.
__________________
بينها وبينه قدر ما يتخطى أو قدر عظم ذراع فصاعدا فلا بأس صلت بحذائه وحدها». وهكذا أورده في الوافي باب صلاة كل من الرجل والمرأة بحذاء الآخر أو قريبا منه) وأورده في الوسائل في الباب ٥ من مكان المصلى هكذا : «إذا كان بينها وبينه ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا فلا بأس».
(١ و ٢) الوسائل الباب ٦ من مكان المصلي.