النهاية اعتبار التقدم بالعقب والأصابع معا ، وصرح بأنه لا يقدح في التساوي تقدم رأس المأموم في حالتي الركوع والسجود ومقاديم الركبتين أو الاعجاز في حال التشهد. والنص خال من ذلك كله. ولو قيل ان المرجع في التقدم المبطل الى العرف كان وجيها قويا. انتهى.
أقول : روى في كتاب دعائم الإسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآله (١) قال : «سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولا تخالفوا بينها فتختلفوا ويتخللكم الشيطان. الحديث». وهو ظاهر في ان التساوي في الموقف يحصل بتحاذي المناكب فإذا وقع المنكب بحذاء المنكب فقد حصل التساوي في الموقف ولهذا رتب اعتدال الصفوف واستقامتها على ذلك ، وعلى هذا فلا يحتاج الى ما تكلفوه هنا من ما لم يقم عليه دليل في المقام.
واما ما اختاره من الحوالة على العرف فقد عرفت في غير مقام من ما تقدم ولا سيما ما تقدم قريبا ما في حوالة الأحكام الشرعية على العرف من المجازفة بل الاختلال مضافا الى عدم وجود الدليل عليه من الآل عليهم صلوات ذي الجلال.
واما ما ذكره من عدم ورود نص في هذا المقام فهو وان كان كذلك إلا ان المستفاد من النصوص التي قدمناها في المقدمة السادسة في المكان في مسألة محاذاة الرجل للمرأة جوازا ومنعا ما به يعلم التساوي والتقدم ، فان المستفاد من تلك الأخبار كما قدمنا تحقيقه في تلك المسألة المذكورة هو تحريم محاذاة المرأة للرجل حال الصلاة وانه لا بد من تقدم الرجل عليها ، وانه يحصل التقدم بنحو شبر كما في صحيحة معاوية بن وهب عن ابى عبد الله عليهالسلام (٢) «انه سأله عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد فقال إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذائه وحدها وهو وحده لا بأس». والمراد تقدم الرجل بالشبر ، وفي بعض الأخبار «بقدر عظم الذراع» (٣).
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ٥٤ من صلاة الجماعة.
(٢) الوسائل الباب ٥ من مكان المصلى.
(٣) وهو حديث زرارة المروي في الفقيه ج ١ ص ١٥٩ باللفظ الآتي : «إذا كان