من ما أوجب الإشكال ، والاحتياط من ما لا ينبغي تركه على كل حال. والله العالم
السادس من الشروط المتقدمة ان لا يكون السفر عمله فان من كان السفر عمله يتم في سفره وحضره بلا خلاف يعتد به كالمكاري والجمال والملاح والبريد والاشتقان والراعي والبدوي والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق الى سوق كما تضمنته الأخبار الصحيحة ، وما وقع في أكثر عبائر الأصحاب ـ من التعبير هنا بكثير السفر أو من كان سفره أكثر من حضره سواء كان من هؤلاء المعدودين أو لا فجعلوا مناط الإتمام سفر الرجل من أهله مرتين أو ثلاثا على الخلاف في ما به تحصل الكثرة من غير إقامة عشرة ـ ليس من ما ينبغي ان يصغى اليه لعدم الدليل عليه ، بل الظاهر من الأخبار كما سنتلوها عليك ان شاء الله تعالى على وجه لا يعتريه الإنكار هو كون ذلك عملا له ، فلا بد من صدق الاسم بأحد العنوانات المتقدمة ونحوها.
ومن الأخبار المشار إليها ما تقدم من رواية إسماعيل بن ابى زياد في صدر الشرط الخامس.
ومنها ـ ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) (١) قال : «ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير ولا على المكاري والجمال».
وعن هشام بن الحكم بإسنادين أحدهما من الصحيح أو الحسن عن ابى عبد الله عليهالسلام (٢) قال : «المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان».
وعن زرارة بأسانيد ثلاثة فيها الصحيح والحسن ، ورواه الشيخ والصدوق في الصحيح (٣) قال : «قال أبو جعفر عليهالسلام أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر : المكاري والكرى والراعي والاشتقان لأنه عملهم».
قال في الوافي : الكرى كغني : الكثير المشي ، وكأنه أريد به الذي يكري نفسه للمشي ، وأما الاشتقان فقيل هو أمين البيادر ، وقال في الفقيه هو البريد.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ١١ من صلاة المسافر.