بكون صيد التجارة من الفضول وانه غير مشروع.
هذا. وفي كتاب زيد النرسي عن ابى عبد الله عليهالسلام (١) قال : «سأله بعض أصحابنا عن طلب الصيد وقال له انى رجل ألهو بطلب الصيد وضرب الصوالج وألهو بلعب الشطرنج؟ قال فقال أبو عبد الله عليهالسلام أما الصيد فإنه مبتغي باطل وإنما أحل الله الصيد لمن اضطر الى الصيد فليس المضطر الى طلبه سعيه فيه باطلا ، ويجب عليه التقصير في الصلاة والصوم جميعا إذا كان مضطرا إلى أكله ، فإن كان ممن يطلبه للتجارة وليست له حرفة إلا من طلب الصيد فإنه سعيه حق وعليه التمام في الصلاة والصيام لان ذلك تجارته ، فهو بمنزلة صاحب الدور الذي يدور في الأسواق في طلب التجارة أو كالمكاري والملاح».
ويمكن أن يستنبط من هذا الخبر أن الصيد للتجارة إذا لم يكن على هذا الوجه فهو سفر شرعي يوجب التقصير ، وذلك لانه عليهالسلام انما أوجب التمام هنا من حيث كونه صار عملا له كالتاجر الذي يدور في الأسواق للتجارة والمكاري ونحوهما من الأسفار المباحة لا من حيث كون سفره معصية ، وحينئذ فمع انتفاء كونه عملا له يكون مشروعا موجبا للتقصير ، وعلى هذا ينبغي أن يحمل قوله في صدر الخبر «ان الصيد مبتغي باطل» على صيد اللهو الذي أخبر به السائل عن نفسه ، إلا ان قوله عليهالسلام «إنما أحل الله الصيد لمن اضطر الى الصيد فليس المضطر الى طلبه سعيه فيه باطلا» لا يخلو من منافرة لما ذكره في صيد التجارة.
وبالجملة فالمسألة لما عرفت غير خالية من الإشكال والداء العضال ، وقوة القول المشهور بين المتأخرين ظاهرة فان سفر التجارة في صيد كان أو غيره من الأسفار المباحة الموجبة لوجوب التقصير والموجب للإتمام انما هو سفر المعصية. إلا ان ذهاب جملة من فضلاء الأصحاب الى هذا القول ـ مع نقلهم لورود الأخبار به مضافا الى ما سمعت من كلامه عليهالسلام في كتاب الفقه الرضوي في الموضعين المتقدمين ـ
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ٧ من صلاة المسافر.