لا يضاف اليه ما فعله غيره بعده خصوصا ما أحدثه الثاني من غصب بعض الدور وجعلها في المسجد كما صرحت به الأخبار (١).
وقد ورد في تحديده من الأخبار صحيحة محمد بن مسلم (٢) قال : «سألته عن حد مسجد الرسول الله صلىاللهعليهوآله قال الأسطوانة التي عند رأس القبر إلى الأسطوانتين من وراء المنبر عن يمين القبلة ، وكان من وراء المنبر طريق تمر فيه الشاة ويمر فيه الرجل منحرفا ، وكان ساحة المسجد من البلاط الى الصحن». ونحوها صحيحة أبي بصير المرادي (٣).
وثانيها ـ في الكوفة وقد اختلف أيضا في محل الإتمام هنا هل هو مختص بالمسجد أو يعم البلد؟ فنقل جمع من متأخري أصحابنا (رضوان الله عليهم) عن الشيخ (قدسسره) انه قال : إذا ثبت الحكم في الحرمين من غير اختصاص بالمسجد يكون الحكم كذلك في الكوفة لعدم القائل بالفصل. ونقل الشهيد في الدروس عن المحقق انه حكم في كتاب له في السفر بالتخيير في البلدان الأربعة حتى الحائر ، ورجح المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد عموم الإتمام في الكوفة ، وصرح جمع من المتأخرين باختصاص الحكم بالمسجد ، قال في المعتبر : ينبغي تنزيل حرم أمير المؤمنين عليهالسلام على مسجد الكوفة خاصة أخذا بالمتيقن. انتهى.
وظاهر الشيخ في المبسوط تعدية الحكم إلى الغري أيضا حيث قال : ويستحب الإتمام في أربعة مواطن في السفر : بمكة والمدينة ومسجد الكوفة والحائر على ساكنه أفضل التحية والسلام وقد روى الإتمام في حرم الله وحرم الرسول صلىاللهعليهوآله وحرم أمير المؤمنين وحرم الحسين عليهماالسلام (٤) فعلى هذه الرواية يجوز
__________________
(١) وفاء الوفاء للسمهودى ج ١ ص ٣٤٢ إلا انه لم يذكر الغصب بل انه كان بنحو الاشتراء والاسترضاء.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ٥٨ من أحكام المساجد.
(٤) في حديث حماد ص ٤٣٨.