الذي هو شرط العود الى القصر.
الثانية ـ أن يعزم على العود الى موضع إقامته والإقامة عشرة مستأنفة ، وهذا من ما لا خلاف ولا إشكال في كونه يتم ذاهبا وآبيا وفي موضع قصده ، ووجهه ان فرضه التمام سابقا ولم يحصل له ما يوجب الخروج عنه فيجب استصحابه والعمل عليه الى أن يتحقق المخرج.
الثالثة ـ أن يعزم على العود بدون إقامة عشرة بل إما مع اقامة ما دونها أو بدون إقامة بالمرة.
وقد عرفت من ما تقدم من كلام الشيخ وجوب القصر في خروجه من موضع الإقامة ويستمر عليه في ذهابه وفي مقصده وعوده ومحل إقامته وبه قال العلامة وجماعة ، وقد تقدم تعليل الشيخ لذلك.
وعلله جماعة بأنه قد خرج من محل الإقامة وليس في نيته إقامة أخرى فيعود اليه حكم السفر. وهذا الاستدلال كما ترى يقتضي ضم الرجوع الى ما مضى من الذهاب ويأتي فيه القولان المتقدمات في التقصير بمجرد الخروج من البلد أو اشتراط محل الترخص.
وذهب الشيخ وجملة من المتأخرين ـ كالمحقق الشيخ على والشهيد والظاهر أنه المشهور وبه صرح جملة من متأخري المتأخرين ايضا ـ الى وجوب التمام في الذهاب والمقصد والقصر في الرجوع.
واحتجوا على الأول بأنه إنما يخرج عن حكم الإقامة ووجوب التمام بالقصد إلى المسافة وهي منتفية في الذهاب ، لان المفروض الخروج الى ما دون المسافة. وعلى الثاني بأنه حال رجوعه قاصد المسافة حيث انه قاصد الى بلده في الجملة إما الآن أو بعد مروره وتوقفه في بلد إقامته أياما دون العشرة والبلد الذي كان مقيما فيه ساوى غيره بالنسبة اليه.
وأنت خبير بأن وجوب الإتمام في الذهاب كما أدعوه مبنى على عدم ضم